قانون رقم 19 لسنة 2016 م بشأن إلغاء حكم من القانون رقم 13 لسنة 1423 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة

التاريخ: 18 أبريل 2025

قانون رقم 19 لسنة 2016 م بشأن إلغاء حكم من القانون رقم 13 لسنة 1423 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يلغى تعديل المادة 59 من قانون المرور على الطرق العامة الوارد في القانون رقم 13 لسنة 1423م.بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م.بشأن المرور على الطرق العامة، وتطبق المادة 59 على النحو الوارد في القانون 11 لسنة 1984.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ:14/جمادى الأولى/1437.

الموافق:23/فبراير/2016م.

ls.org.ly