أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 2016 م بشأن إلغاء القانون رقم 46 لسنة 1976 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين

نشر في

قانون رقم 16 لسنة 2016 م بشأن إلغاء القانون رقم 46 لسنة 1976 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 /8 /2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم  46  لسنة 1976 م.بشأن قانون محطات بيع الوقود للمواطنين.
  • القانون رقم  16  لسنة 2015 م.بشأن إلغاء بعض القوانين.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25  لسنة 2015 م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
  • وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشریعة الإسلامیة.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1437 هجرية الموافق 23 فبراير 2016م.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يلغى القانون رقم 46 لسنة 1976م.بشأن بعض الأحكام الخاصة محطات بيع الوقود للمواطنین.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ:14/جمادى الأولى/1437.

الموافق:23/فبراير/2016م.

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.