قانون رقم 8 لسنة 1970 م في شأن استعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها
-
التصنيف:
-
التاريخ:26 يناير 1970
-
الرقم:8
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 8 لسنة 1970 م في شأن استعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957.
- و على قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958م.
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يقصد بالأشعة المؤينة فى حكم هذا القانون الإشعاعات المنبعثة من الآلات وأجهزة أشعة اكس أو رونتجن أو أى مصدر اشعاعي آخر تحدده اللائحة التنفيذية.
·مادة 2
- لا يجوز بغير ترخيص حيازة أجهزة الأشعة المؤينة أو أى مصدر آخر من مصادر الإشعاع المذكورة فى المادة السابقة بقصد استعمالها في أغراض التشخيص أو العلاج.
- ويكون الترخيص للأطباء الذين تبينهم اللائحة التنفيذية والمؤسسات العلاجية،على أن تعين المؤسسة طبيباً اخصائياً يكون هو المسئول عن استعمال الأجهزة أو المصادر الأخرى السالفة الذكر.
- ويصدر الترخيص من وزارة الصحة وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 3
يجب أن تتوافر بصفة دائمة في جهاز الأشعة أو مصدر الإشعاع وفى المكان الموجود به ذلك الجهاز أو المصدر اشتراطات الوقاية من خطر التعرض للإشعاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 4
على كل من يرغب في مزاولة عمل مساعد أشعة أو فني فيها أن يحصل على ترخيص من وزارة الصحة قبل مزاولة ذلك العمل،وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى المساعدين والفنيين المذكورين واجراءات منحهم الترخيص ونظام فحصهم طبياً على فترات دورية لضمان سلامتهم.
مادة 5
- على مستوردي أجهزة الأشعة ومصادر الإشعاعات وبائعيها أن يمتنعوا عن التصرف بمقابل أو بغير مقابل،في أي جهاز أو مصدر للاشعة الا للاطباء أو المؤسسات المرخص لهم بحيازتها وفقاً للمادة 2.
- وعلى مستوردي هذه الأجهزة وبائعيها أن يخطروا وزارة الصحة عن كل تصرف في الأجهزة ومصادر الأشعة المشار إليها واسم من تم التصرف إليه،ويتم ذلك كله على النحو وبالاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 6
- على كل من يحوز عند سريان هذا القانون جهازاً من الأجهزة أو المصادر السالف ذكرها بقصد التشخيص أو العلاج أن يتقدم الى وزارة الصحة بطلب الترخيص بحيازتها واستعمالها،وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
- فإذا لم يتقدم الحائز بالطلب المذكور أو لم تتوافر فيه شروط الترخيص فعليه التصرف فى الجهاز الى من يتجرون فيه أو من يجوز لهم حيازته،ويجب إخطار وزارة الصحة بالمتصرف إليه.
- وإذا ما تعذر التصرف فى الأجهزة المشار إليها لمن ذكروا في الفترة التي تحددها اللائحة التنفيذية فيجوز للوزارة أن تسمح بإبقاء الجهاز لدى من يحوزه بشرط أن يتم تحريزه بطريقة تضمن عدم استعماله وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة المذكورة.
مادة 7
- لوزارة الصحة التفتيش على الأماكن التي يرخص باستعمال اجهزة الأشعة فيها وذلك للتحقق من توافر شروط الوقاية من خطر الأشعة المشار إليها في المادة 3.
- فإذا تبين أن هذه الاشتراطات غير متوافرة وجب على المرخص له استيفاؤها خلال المهلة التى تحدد له وإلا جاز لوزير الصحة أو من ينيبه أن يصدر قراراً بالتحفظ على الجهاز أو مصدر الإشعاع ومنع استعماله حتى تستوفى هذه الشروط وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.
مادة 8
- كل مخالفة لحكم المادة 2 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس و بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين مع جواز الحكم بمصادرة الجهاز أو مصدر الإشعاع موضوع المخالفة.
- وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 9
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يكون لوزير الصحة فى حالة وجود خطر على الصحة العامة نتيجة استعمال جهاز للاشعة أو أي مصدر آخر من مصادر الأشعة أو نتيجة عدم توافر شروط الوقاية من خطر الأشعة أن يصدر قراراً بالتحفظ على الجهاز أو المصدر أو على المكان الذي يوجد به ذلك الجهاز أو المصدر ادارياً وأن يحول دون استعماله.
مادة 10
يكون للأطباء والموظفين الذين يصدر بهم قرار من وزير الصحة صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 11
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون و تتضمن بيان الأحكام اللازمة لتنفيذه كما تبين أنواع السجلات التي يقيد فيها المرخص لهم طبقاً لأحكام هذا القانون والإجراءات الواجب اتباعها للقيد فيها ورسوم الترخيص على ألا تجاوز عشرة جنيهات.
مادة 12
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- دكتور مفتاح الاسطى عمر وزير الصحة
- مجلس قيادة الثورة
- عقيد معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
- صدر في 18 ذي القعدة 1389 هـ
- الموافق 26 يناير 1970
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام