أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1963 م في شأن الإحصاءات والتعدادات

19 سبتمبر 1963

قانون رقم 16 لسنة 1963 م في شأن الإحصاءات والتعدادات

مادة 1

تجرى الإحصاءات والتعدادات بناء على ما تقترحه لجنة فنية تنشأ بوزارة الاقتصاد الوطني تسمى اللجنة المركزية للإحصاءات ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني على أن يرأسها مدير عام مصلحة الإحصاء والتعداد.وتختص اللجنة المذكورة بما يلي:

  1. بحث ودراسة المسائل الإحصائية التي تحتاج إليها أجهزة الدولة وما يلزم منها لمعاونة الوزارات في رسم الخطط وتتبعها وتمويلها ولبيان التطورات الاجتماعية والاقتصادية وقياسها.
  2. اقتراح تحديد مواعيد وطرق إجراء العمليات الإحصائية وتحديد مواعيد وطرق نشر نتائجها بما يضمن سلامتها ودقتها وكفايتها، وتعميم الاستفادة بها والاعتماد عليها.
  3. تعيين الجهات أو الأجهزة الإحصائية التي تقوم بالعمليات الإحصائية المختلفة بما يحقق التنسيق الكامل بين هذه العمليات وبين الأجهزة الإحصائية.
  4. تحديد المصدر الرسمي لكل نوع من الإحصاءات التي تحتاجها الدولة في جميع أجهزتها.
  5. العمل على نشر الوعي الإحصائي في البلاد والنهوض بمستوى الإحصاء فيها.
  6. اقتراح إعداد مراكز تدريب إحصائية ووضع مناهجها وشروط الدراسة فيها.
  7. التوجيه الفني لجميع الأجهزة الإحصائية في الحكومة والهيئات العامة.

مادة 2

تقوم مصلحة الإحصاء والتعداد بإجراء التعداد العام للسكان وغيره من عمليات الإحصاء والتعداد الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها طبقا للقواعد التي يقررها وزير الاقتصاد الوطني بناء على ما تقترحه اللجنة المركزية للإحصاء، وتبلغ نتائج عمليات الإحصاء والتعداد إلى وزارة التخطيط والتنمية فور الانتهاء منها.

ولوزير الاقتصاد الوطني حق ندب أي موظف من موظفي الدولة أو تعيين موظفين أو عمال مؤقتين الإجراء التعداد العام للسكان في أية مرحلة من مراحل التمهيد له أو تنفيذه أو التجهيز لنشر بياناته وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الدولة ودون تقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 3

وعلى أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بالدخول إلى مجالهم في أوقات العمل العادية والإطلاع على كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة.

وعلى جهات الإدارة وسلطات الأمن العام معاونة المكلفين بإجراء الإحصاء والتعداد بما يكفل أداء مهمتهم على أكمل وجه.

ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام للسكان أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو المنشورات اللازمة للتعداد على المباني والمنشآت.

مادة 4

البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد تكون سرية، ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها.

ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوى الشأن.

ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا اتخاذه دليلا في جريمة أو أساسا لأي عمل قانوني آخر.

مادة 5

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  1. كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي اطلع عليها بحكم عمله في الإحصاء أو التعداد.
  2. كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك.
  3. كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التي يقررها وزير الاقتصاد الوطني أو تسبب في ذلك.
  4. كل من نشر إحصاءات أو تعدادات غير صحيحة مع علمه بذلك.
  5. كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيانات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان خلال أسبوع من الميعاد المحدد أو خلال أسبوعين فيما يتعلق بالإحصائيات الأخرى.

وكل ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان لعذر مقبول.

مادة 6

يلغى القانون رقم 12 لسنة 1953 في شأن الإحصاءات والتعدادات، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 7

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 1 جمادى الأولى 1383 هـ
  • الموافق 19 سبتمبر 1963 م.