قانون رقم 154 لسنة 1970 م بنقل اعتماد مالي من قسم إلى آخر بالميزانية العامة للدولة
23 ديسمبر 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 ديسمبر 1970
- رقم التشريع: 154
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 154 لسنة 1970 م بنقل اعتماد مالي من قسم إلى آخر بالميزانية العامة للدولة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ،الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 60 و 91 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى القسم رقم 6 وزارة الدفاع فرع رقم 1 وزارة الدفاع اعتماد مالي قدره 18000 ج.ل ثمانية عشر ألف جنيه لتغطية مصروفات ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة نقلا من القسم 2 رئاسة مجلس الوزراء – فرع رقم 6 مكتب التنظيم الشعبى.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- صدر في 25 شوال 1390 هـ
- رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
- الموافق 23 ديسمبر 1970 م