Skip to main content

قانون رقم 154 لسنة 1970 م بنقل اعتماد مالي من قسم إلى آخر بالميزانية العامة للدولة

23 ديسمبر 1970
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 154 لسنة 1970 م بنقل اعتماد مالي من قسم إلى آخر بالميزانية العامة للدولة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ،الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 60 و 91 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف إلى القسم رقم 6 وزارة الدفاع فرع رقم 1 وزارة الدفاع اعتماد مالي قدره 18000 ج.ل ثمانية عشر ألف جنيه لتغطية مصروفات ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة.

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة نقلا من القسم 2 رئاسة مجلس الوزراء – فرع رقم 6 مكتب التنظيم الشعبى.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • صدر في 25 شوال 1390 هـ 
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
  • الموافق 23 ديسمبر 1970 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.