أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 578 لسنة 2016 م بتفعيل اختصاص البلديات في شأن الايرادات المحلية 

نشر في

قرار رقم 578 لسنة 2016 م بتفعيل اختصاص البلديات في شأن الايرادات المحلية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 م بشأن المناجم والمحاجر.
  • وعلى القانون رقم 105 لسنة 1973 م، بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 93 لسنة 1976 م بشأن الأمن الصناعي والسلامة العامة.
  • وعلى القانون رقم 07 لسنة 1876 م بشأن السياحة.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 م بشأن الحرس البلدي.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1986 م بشأن الأحوال.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م.بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م.بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 م، بشأن ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2013 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تقويض بمهام.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للبلديات بتحصيل الإيرادات المحلية المحددة بموجب القانون رقم 59 لسنة 2012م، وتعديله ولائحته التنفيذية، ويكون للبلديات إصدار الطوابع والكوبونات وإيصالات القبض المالية ذات الطابع المحلي وما في حكمها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة 2 

تتولى كل بلدية فتح حساب خاص بالإيرادات والرسوم المحلية من خلال وزارة المالية، ويُراعى توظيف الإيرادات المحصلة في معالجة المختلقات في نطاق البلدية وتحسين الخدمات للمواطنين.

مادة 3 

تشكل لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي وعضوية مندوب عن كل من ديوان رئاسة الوزراء، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة الاقتصاد لتتولى وضع ضوابط تحديد وتسعير الخدمات المحلية وأسس تحصيل الإيرادات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار من قبل الوزارات ذات العلاقة والجهات والبلديات المعنية بذلك.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر بتاريخ 21/2/ 2016 ميلادي 
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.