أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 360 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 360 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم  2067 المؤرخ 2022/3/30 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9335 المؤرخ 2022/3/31 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لمصلحة الطيران المدني بالتعاقد على تطوير الإدارات ذات العلاقة بالحظر الجوي الأوروبي وتأهيل الإدارات المعنية على النحو الآتي: 

  1. التعاقد مع شركة EGIS الفرنسية لتنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة في تطوير الإدارات المعنية بقيمة تعادل مبلغا وقدره 897,615 ثمانمائة وسبعة وتسعون ألفا وستمائة وخمسة عشر يورو.
  2. التعاقد مع شركة SENASA الإسبانية لتأهيل موظفي الإدارات المعنية بقيمة تعادل مبلغا وقدره 899,800 ثمانمائة وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة يورو.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.