قانون رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني
23 فبراير 2016
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 فبراير 2016
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران
قانون رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 6 لسنة 2005م.بشأن الطيران المدني.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأول 1437 هـ.الموافق 23 فبراير 2016م.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تعدل المادة 4 من قانون الطيران المدني نصها على الآتي
تطبق في ليبيا أحكام المعاهدة وسائر المعاهدات والاتفاقيات السارية المفعول والتي تكون ليبيا طرفاً فيها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ: 14 جمادى الأول 1437 هـ
الموافق: 23 فبراير 2016م