قانون رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

أصدر القانون الآتي:

مادة  1 

تعدل المادة 4 من قانون الطيران المدني نصها على الآتي

تطبق في ليبيا أحكام المعاهدة وسائر المعاهدات والاتفاقيات السارية المفعول والتي تكون ليبيا طرفاً فيها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة  2 

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ: 14 جمادى الأول 1437 هـ

الموافق: 23 فبراير 2016م

ls.org.ly