أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 2001 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية

نشر في

قانون رقم 14 لسنة 2001 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.

وبعد الاطلاع 

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الكسب وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 152 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الحجز الإداري.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية
  • وتعديلاته وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
  • على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته.

صاغ القانون التالي 

المادة 1

يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه النص الآتى:-

المادة 9 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على قيمة الضرر، وبالتعويض عن الأضرار الناتجة كل من أحدث عمدا ضررا جسيما بمال عام أو بمصلحة عامة.

المادة 2

تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم 35 مكرر يجري نصها على النحو التالي:-

المادة 35 مكرر 

استثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، يتولى مكتب الادعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض أو الرد وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3

تضاف فقرة جديدة إلى المادة 15 من القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه يجري نصها على النحو التالي:-

ويجوز للمحكمة الحكم بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الأضرار التي تلحق بالمال العام الذي قصر في حفظه وصيانته.

المادة 4 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 5

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 14 شوال
  • الموافق 28 كانون 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.