أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 23/ 9/ 2019 م، المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م،.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تعدل المادة 13 مكرر من القانون رقم 2 لسنة 1979م، بشأن الجرائم الاقتصادية ليكون نصها على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من أعطي صكا قيمته ألف دينار فأقل لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الصك أو سحب بعد إعطاء الصك الرصيد كله أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الصك، أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كانت قيمة الصك تجاوز ألف دينار ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من أصدر بسوء نية صكا خالية من الاسم أو من أمر الدفع بدون قيد أو من ذكر المصرف المسحوب عليه أو من تاريخ أو مكان الإصدار أو إصداره بتاريخ كاذب أو جعل نفسه المسحوب عليه ما لم يكن الصك مسحوبا على منشآت مختلفة تابعة للساحب.

وتنقضي الدعوى الجنائية – سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة – ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر إذا تم سداد قيمة الصك أو التصالح مع المستفيد ويفرج عن المتهم، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث السداد أو التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة طبرق.
  • بتاريخ: 8/ رمضان/ 1442ه
  • الموافق: 20 أبريل 2021 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.