أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية

نشر في

قانون رقم 14 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية

مجلس النواب

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قانون العقوبات وتعديلاته والقوانين المكملة له.
  • قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 12/ جمادى الأول/ 1444 هـ الموافق 2022/12/6 م.

صدر القانون الاتي

مادة 1

تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية مادة جديدة تحت رقم 34 مكرر يكون نصها على النحو التالي:

مادة 34 مكرر 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف د.ل كل رئيس أو عضو في مجلس إدارة أو لجنة إدارة مؤقتة أو لجنة تسييرية في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وكذلك في الشركات المساهمة التي يملكها القطاع الخاص في الحالات التالية:

  1. إذا لم يتم إعداد الميزانية والقوائم المالية للشركة حسب القوانين النافذة خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.
  2. إذا لم يدعوا الجمعية العمومية للانعقاد كل سنة مرة خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية لمناقشة واعتماد الميزانية والقوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي للشركة وتقرير هيئة المراقبة بالشركة.
  3. إذا لم يدعوا الجمعية العمومية فوراً للانعقاد إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس مال الشركة لمناقشة الوضع المالي للشركة أو أية مواضيع أخرى تخص الشركة.
  4. إذا منعوا أو عرقلوا الجهات الرقابية في الدولة أو هيئة المراقبة بالشركة أو مراجع الحسابات الخارجي من القيام بمهامهم.
  5. إذا لم يقوموا بإمساك السجلات أو الدفاتر أو المحررات المحاسبية أو سجل المساهمين المفروض عليهم إمساكها حسب القانون أو قاموا بإخفائها أو إتلافها ويعتبر تزويرا في محرر رسمي كل تغيير غير قانوني في البيانات الواردة بها.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.