قانون رقم 14 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 68 م في شأن احتكار التبغ
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 29, 1994
-
الرقم:14
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 14 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 68 م في شأن احتكار التبغ
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية «مؤتمر الشعب العام» في دور انعقاده العادي في الفترة من 9 إلى 16 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق 22 الى 29 أي النار 1994م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 68 م في شأن احتكار التبغ.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 72 بتأسيس الشركة العامة للتبغ.
- وعلى القانون رقم 144 لسنة 72 بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
مع مراعاة أحكام القانون رقم 65 لسنة 72 المشار اليه تنقل الاختصاصات التي كان يتولاها “وزير الخزانة ومدير عام مصلحة الاحتكارات” الواردة في القانون رقم 26 لسنة 68 المشار إليه الى أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، كما تنقل الاختصاصات المقررة لمصلحة الاحتكارات الى اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
المادة 2
يلغى القانون رقم 144 لسنة 72 المشار إليه.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 17 شعبان 1403 و.ر
- الموافق 29 اى النار 1994م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
قرار رقم 948 لسنة 2022 م بإنشاء قطب صناعي تكنولوجي
-
قرار رقم 392 لسنة 2022 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 246 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 87 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصناعة والمعادن وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 311 لسنة 2012 م بإنشاء هيئة النهوض بالصناعة الوطنية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 539 لسنة 2008 م باعتبار مشروع إقامة منطقة صناعية الفتائح بشعبية درنة من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 11 لسنة 2006 م باعتماد الهيكل التنظيمي وبعض اللوائح الخاصة بدار الصناعة والصيانة البحرية
-
قرار رقم 669 لسنة 1991 م بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب
-
قانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي
-
قرار رقم 632 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الجبل الغربي للتنمية الصناعية
-
قرار رقم 598 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية
-
قرار رقم 455 لسنة 1986 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة
-
قرار رقم 456 لسنة 1986 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الخفيفة
-
قرار رقم 159 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة الصناعة
-
قرار رقم 76 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العربية الليبية للتصنيع الثقيل
-
قرار 235 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض المصانع والمشروعات والشركات
-
قرار رقم 938 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية
-
قانون رقم 49 لسنة 1975 م بإنشاء الشركة العامة للغزل والنسيج
-
قانون رقم 101 لسنة 1974 م بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات الحديد والصلب
اترك تعليقاً