قانون رقم 14 لسنة 1953 بشأن المحكمة العليا الاتحادية للمملكة الليبية المتحدة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 نوفمبر 1955
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم, نظام القضاء
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 14 لسنة 1953 بشأن المحكمة العليا الاتحادية للمملكة الليبية المتحدة
مرسوم ملكي،
- نحن الأمير محمد رضا المهدى السنوسى نائب ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الخاص بتعيين نائب الملك الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 1953.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953.
- وقانون المحكمة العليا للقضايا المعلقة لسنة 1953 الآتي نصهما.
وقد صدقنا عليهما و أصدرناهما:
المحتويات
- القسم الأول | تأسيس المحكمة العليا الاتحادية
- القسم الثاني | اختصاصات المحكمة
- الخصومات بين الحكومة الاتحادية والولايات أو الولايات فيما بينها
- القضايا التي تستأنف أمام المحكمة العليا
- الطعن بعدم الدستورية
- القضايا التي تتضمن اتفاقات مع الحكومة الليبية
- حق الحكومة الاتحادية والولايات في إحالة بعض المسائل إلى المحكمة العليا لأخذ الرأى فيها
- عرائض الطعن في الانتخابات
- القضاء الإدارى
- القضايا التي ترفع المحكمة القضاء الإداري
- ميعاد رفع الدعوى لمحكمة القضاء الإداري
- النظر في طلبات التعويض
- المنازعات الخاصة بالعقود
- القرارات النهائية من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي
- الطلبات التي لا تقبل
- وقت التنفيذ
- المبادئ التي تقرها المحكمة ملزمة
- قرارات المحكمة
- الصيغة التنفيذية
- قواعد إجراءات المحكمة
- اسم القانون وبدء نفاذه
القسم الأول | تأسيس المحكمة العليا الاتحادية
المادة 1
انشاء المحكمة
تنشأ محكمة اتحادية تسمى المحكمة العليا للمملكة الليبية المتحدة وتتولى السلطة القضائية العليا في الدولة
المادة 2
تشكيل المحكمة
مع مراعاة المادة 4 تشكل المحكمة العليا من رئيس ومن عدد كاف من المستشارين يعينون جميعا بمرسوم ، وإذا خلا منصب مستشار بعد التشكيل الأول يعين من يحل محله بمرسوم بعد استشارة رئيس المحكمة
المادة 3
مستشارو المحكمة
يشترط في من يعين رئيسا أو مستشارا بالمحكمة العليا:
- ان يكون ليبيا متمتعا بالأهلية الكاملة.
- ألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
- ان يكون حاصلا على درجة قانونية من احدى الجامعات أو المعاهد المعروفة ويعين عدد لا يقل عن اثنين من الحاصلين على شهادة عالية في الشريعة الإسلامية من جامعة أو معهد معروف.
- أن يكون قد عمل قاضيا أو محاميا او أستاذا في القانون أو في الشريعة الاسلامية أو في غير ذلك من الأعمال القانونية او الشرعية الأخرى مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في عمل أو أكثر من هذه الأعمال او أن يكون قد عمل مستشارا مساعدا فى المحكمة العليا وفقا للمادة ع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 4
إجراء مؤقت لتعيين أعضاء آخرين
يجوز فى الفترة التى لا يوجد فيها عدد كاف من الليبيين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة أن يعين مستشارون من غير الليبيين ممن تتوافر فيهم الشروط المذكورة وأن يعين الى جانبهم عدد من المستشارين يزيد على اثنين من الليبيين ذوى الخبرة الواسعة بالشريعة الاسلامية أو بالقانون ولو كانا غير مستوفين للشرطين الثالث والرابع من المادة السابقة وعدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على ثلاثة من الليبيين بشرط أن يكونوا حاصلين على درجة قانونية من احدى الجامعات او المعاهد المعروفة وأن يكونوا ذوي خبرة في الأعمال القانونية او الادارية ويكون هؤلاء المستشارون المساعدون مستشارين من جميع الوجه إلا أنه لا يجوز أن يجلس منهم أكثر من واحد في أية دائرة من دوائر المحكمة 2 ولا يجوز أن تزيد الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على عشر سنوات من وقت نفاذ هذا القانون.
المادة 5
نائب الرئيس والمستشارون
- يعين رئيس المحكمة من بين المستشارين الليبيين ويكون تعيينه بمرسوم لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد
- في حالة غياب رئيس المحكمة أو حدوث ما يمنعه من تأدية وظيفته ينتدب بمرسوم أحد أعضاء المحكمة الليبيين لمباشرة اختصاص الرئيس.
- في حالة غياب أحد مستشارى المحكمة ومستشاريها المساعدين أو حدوث ما يمنعه من تأدية وظيفته ينتدب بمرسوم بعد استشارة الرئيس ،شخص تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أو الرابعة ليحل محله مدة غيابه ويتمتع العضو المنتدب مدة انتدابه بجميع مزايا أعضاء المحكمة.
المادة 6
اليمين
يحلف رئيس المحكمة العليا واعضاؤها وكل عضو ينتدب لها قبل مباشرة وظائفهم بين يدى الملك بحضور وزير العدل اليمين التالية «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور المملكة الليبية المتحدة وقوانينها وأن احكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالامانة والصدق».
المادة 7
عدم جواز الجمع
لا يجوز الجمع بين إحدى الوظائف القضائية للمحكمة ومزاولة التجارة أو أي بين وظائف المحكمة عمل آخر لا يتفق مع كرامة الوظيفة واستقلالها و أعمال أخرى لا تتفق معها.
المادة 8
قرارات المحكمة وجلساتها
- تصدر المحكمة أحكامها باسم الملك.
- وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوافر الأغلبية وانقسمت الآراء الى قسمين يرجح الجانب الذي منه الرئيس وإذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذى يضم أصغر الاعضاء سنا يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
- وتعقد جلسات المحكمة فى احدى العاصمتين ويجوز انعقادها في أي مكان آخر في المملكة إذا قررت المحكمة ذلك.
- و تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة 9
موظفو المحكمة
يكون للمحكمة العليا مسجل وعدد كاف من الموظفين ويعينون وفقا لقانون الخدمة المدنية ويقوم المسجل وسائر الموظفين بالأعمال التي يعهد بها إليهم القانون أو الأنظمة الخاصة بالمحكمة وبالواجبات الرسمية التي يعهد بها إليهم رئيس المحكمة او اى عضو من أعضائها.
المادة 10
مدة الخدمة
يحال رئيس المحكمة ومستشاروها الى المعاش عند بلوغهم خمسا وستين سنة من العمر بحسب التقويم الميلادي.
المادة 11
الإعفاء من الخدمة
رئيس المحكمة ومستشاروها ومستشاروها المساعدون غير قابلين للعزل ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم أصبح غير قادر على أداء عمله لأسباب صحية أو فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أو خالف المادة 7 أعفاه الملك من وافقة اغلبية أعضاء المحكمة باستثناء العضو الذي يعنيه الأمر وبعد سماع أقواله.
المادة 12
المرتبات ومعاشات التقاعد
- يتقاضى رئيس المحكمة العليا ومستشاروها ومستشاروها المساعدون مرتبات تعين بقانون اتحادي.
- ويتناولون معاشات التقاعد وأموال التأمين وغيرها من الفوائد وفقا لما ينص عليه في قانون اتحادي.
- ولا يطبق عليهم بعد تعيينهم أي تعديل في رواتبهم أو الفوائد المستحقة لهم اذا كان ذلك التعديل ضارا بهم.
المادة 13
مستشارون بعقود خاصة
لا يحول اى نص من نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين دون أن يكون تعيين مستشاري المحكمة العليا من غير الليبيين بموجب شروط خاصة ينص عليها في عقود استخدامهم على أن تكون لهم مدة هذه العقود جميع الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون وتنظم اللائحة الداخلية ترتيب أقدمية المستشارين.
القسم الثاني | اختصاصات المحكمة
الماده 14
الخصومات بين الحكومة الاتحادية والولايات أو الولايات فيما بينها
- تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى المنازعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وولاية أو أكثر أو بين ولايتين أو أكثر إذا تضمنت الخصومة مسألة تتعلق بالحقوق الدستورية او القانونية للحكومة الاتحادية أو للولاية
- ويجوز لأى طرف فى هذه المنازعات ان يرفع الامر الى المحكمة العليا.
المادة 15
القضايا التي تستأنف أمام المحكمة العليا
- تنظر المحكمة العليا كمحكمة نقص في الأحكام الصادرة من محاكم الولايات ذات الاختصاص النهائي في جميع الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية.
- إذا كانت القضية المنظورة امام احدى دوائر المحكمة العليا أو احدى محاكم الولايات تتضمن مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو تفسيره فعليها أن تؤجل النظر في القضية وتحيل المسألة إلى دائرة القضاء الدستورى بالمحكمة العليا للبت فيها وإلا كان الحكم قابلا للطعن فيه أمام الدائرة المذكورة خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه.
- وكذلك تستأنف أمام المحكمة العليا الأحكام الصادرة من محاكم الولايات مدنية كانت أو جنائية إذا كانت هذه الاحكام تفصل في نزاع متعلق بالدستور أو تفسيره.
المادة 16
الطعن بعدم الدستورية
يجوز لكل ذى مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة العليا في أي تشريع او اجراء أو عمل يكون مخالفا للدستور.
المادة 17
القضايا التي تتضمن اتفاقات مع الحكومة الليبية
إذا تضمنت إحدى القضايا المعروضة على محكمة من محاكم الولايات تفسير أو تطبيق معاهدة أو اتفاق تكون الحكومة الاتحادية طرفا فيه ويكون تفسيره هذا الاتفاق او تطبيقه موضع خلاف بين المتقاضين فعلى محكمة الولاية أن تؤجل النظر في القضية وأن تحيل هذا الخلاف الى المحكمة العليا
المادة 18
حق الحكومة الاتحادية والولايات في إحالة بعض المسائل إلى المحكمة العليا لأخذ الرأى فيها
- للحكومة الاتحادية وللولاة ولرئيس مجلس الشيوخ ومجلس النواب إحالة أى مسالة دستورية أو تشريعية هامة الى المحكمة العليا لإبداء الرأى فيها ، وعلى المحكمة النظر في المسألة المحالة إليها وإبلاغ فتواها للجهة ذات الشأن.
- وكذلك يجوز للحكومة الاتحادية احالة مشروعات القوانين الهامة إلى المحكمة العليا لمراجعة صياغتها.
المادة 19
عرائض الطعن في الانتخابات
- ينتقل بموجب المادة 111 من الدستور إلى محكمة الطعون الانتخابية الاختصاص بتقرير صحة انتخاب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
- وتتألف هذه المحكمة من أحد مستشاري المحكمة العليا ويكون أعضاء أية رئيسا ومن عضوين من أعضاء المحكمة العليا أو من محكمة من محاكم الولايات ويعينون جميعا بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا.وتضع هذه الجمعية الإجراءات التي تتبعها المحكمة.
- ويتولى رئيس المحكمة البلاغ قراراتها الى وزير العدل ويقوم وزير العدل بابلاغها الى رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس مجلس النواب حسب الأحوال.
المادة 20
القضاء الإدارى
- تختص المحكمة العليا – باعتبارها محكمة القضاء الاداري بالنظر في القضايا الإدارية التي ترفع إليها فى المنازعات والطلبات المنصوص عليها في المواد 21و23و24و25من هذا القانون ويكون لها في ولاية القضاء نهائية وتجرى في شأنها القواعد الخاصة بقوة الشي المقضي به على أن تكون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة.
- ولا يمكن الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري إلا بطريق التماس اعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية.
المادة 21
القضايا التي ترفع المحكمة القضاء الإداري
القضايا التي ترفع أمام محكمة القضاء الإداري هي القضايا التي ترفع ضد حكومة المملكة الليبية المتحدة أو الولايات وليس لاى محكمة أخرى حق الفصل فيها وهى:
- أ. المنازعات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والمكافآت المستحقة للموظفين المصنفين وغير المصنفين أو لورثتهم.
- ب. الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة المصنفة وغير المصنفة أو بالترقية أو بمنح العلاوات.
- ج. الطلبات التي يقدمها الموظفون المصنفون وغير المصنفين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية
- د. الطلبات التي يقدمها الموظفون المصنفون وغير المصنفين بالغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلى معاش التقاعد أو بفصلهم من غير الطريق التأديبي.
- ه. الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الطعن الإدارية النهائية.ويشترط فى الطلبات المذكورة أن يكون مرجع عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل او مخالفة القوانين أو اللوائح او الخطأ في تطبيقها أو تاويلها او اساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها من اتخاذ قرار كان الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
المادة 22
ميعاد رفع الدعوى لمحكمة القضاء الإداري
ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه او اعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الى الهيئات الرئيسية ويعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن تصدر السلطات الادارية المختصة قرارا فى التظلم المقدم.ويكون ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة الاخيرة ستين يوما من تاريخ انقضاء الأشهر المذكورة.
المادة 23
النظر في طلبات التعويض
تفصل محكمة القضاء الإداري في طلبات التعويض من القرارات المنصوص عليها في المادة 21 ويترتب على رفع دعوى الإلغاء أو التعويض الى المحكمة المذكورة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية كما يترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية عدم جواز رفعها إلى محكمة القضاء الإدارى.
المادة 24
المنازعات الخاصة بالعقود
تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الامتيازات وعقود الالتزام وعقود الأشغال العامة وعقود التوريد التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر من العقد إلا إذا نص العقد أو القانون على خلاف ذلك.
المادة 25
القرارات النهائية من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي
تفصل محكمة القضاء الادارى فى الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل او مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها او اساءة استعمال السلطة.
المادة 26
الطلبات التي لا تقبل
لا تقبل الطلبات الآتية أمام محكمة القضاء الإدارى:
- أ. الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة.
- ب. الطلبات المقدمة من أشخاص ليس لهم مصلحة شخصية مباشرة.
- ج. الطلبات المقدمة من رجال القوات المسلحة إلا فيما يتعلق بفصلهم أو احالتهم الى الاستيداع.
- د. طلبات الإلغاء التي تتعلق بقرارات صدرت قبل نفاذ هذا القانون وطلبات التعويض التي تتعلق بمسائل وقعت قبل الرابع والعشرون من ديسمبر سنة 1951.
المادة 27
وقت التنفيذ
لا يترتب على رفع الطلب أمام محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
المادة 28
المبادئ التي تقرها المحكمة ملزمة
تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم والسلطات في المملكة الليبية المتحدة.
المادة 29
قرارات المحكمة
- على جميع السلطات المدنية والقضائية فى المملكة الليبية المتحدة ان تقدم للمحكمة العليا ما قد تحتاج إليه من مساعدة.
- ويكون للمحكمة العليا سلطة إصدار أي أمر لضمان حضور اي شخص او ابراز اي وثيقة او التحقيق فى المسائل التي تعتبرها ماسة بحرمتها ومعاقبة مرتكبيها وعلى جميع المحاكم والسلطات في ليبيا أن تنفذ أى أمر تصدره المحكمة العليا بالزام الخصوم بدفع الرسوم والمصروفات القضائية.
المادة 30
الصيغة التنفيذية
- الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري بالالغاء تكون تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:
“على الوزراء والولاة والنظار ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية بالصيغة الآتية: –
“على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك”.
- ويعاقب بالحبس وبالعزل الأشخاص المسئولون في الفقرة السابقة إذا هم امتنعوا عمدا عن تنفيذ أحكام المحكمة العليا التي لا تتعرض لتنظيم العلاقات بين السلطات العامة فى الدولة وذلك بعد انقضاء شهر من انذارهم على يد محضر بوجوب التنفيذ.
المادة 31
قواعد إجراءات المحكمة
تصدر بمرسوم بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية اللائحة الداخلية لهذه المحكمة وتتضمن بنوع خاص المسائل الآتية:
- أ. تنظيما عاما لسير أعمال المحكمة وإجراءاتها وتدخل في ذلك القواعد الخاصة بالمواعيد التي ترفع فيها القضايا وكذلك الرسوم والمصروفات القضائية.
- ب. ضمان تمثيل النيابة العامة أمام دوائر المحكمة المختلفة.
- ج. نشر الأحكام في مجموعات دورية.
- د. كيفية تشكيل الدوائر الدستورية والإدارية والمدنية والجنائية ودوائر الأحوال الشخصية وشعب الفتوى والتشريع ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء الدائرة أو الشعبة عن ثلاث.
المادة 32
اسم القانون وبدء نفاذه
يسمى هذا القانون قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 ويصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.