قانون رقم 137 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 م
1 يناير 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 يناير 1970
- رقم التشريع: 137
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 137 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1970/ 1971 م،
- وعلى القانون رقم 86 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للنقل البحرى،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1970/ 1971 م اعتماد إضافي قدره 20000 ج عشرون ألف جنيه يدرج في فرع قائم بذاته تحت رقم 7 – المؤسسة العامة للنقل البحرى ـ في القسم رقم – 4 – وزارة المواصلات من الميزانية المشار إليها، ويخصص هذا الاعتماد لتغطية نفقات المؤسسة المذكورة مرتبات وأجور ومصروفات إدارية خلال الفترة الباقية من السنة المالية 1971/1970 م·