قانون رقم 137 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 يناير 1970
- رقم التشريع: 137
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 137 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1970/ 1971 م،
- وعلى القانون رقم 86 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للنقل البحرى،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1970/ 1971 م اعتماد إضافي قدره 20000 ج عشرون ألف جنيه يدرج في فرع قائم بذاته تحت رقم 7 – المؤسسة العامة للنقل البحرى ـ في القسم رقم – 4 – وزارة المواصلات من الميزانية المشار إليها، ويخصص هذا الاعتماد لتغطية نفقات المؤسسة المذكورة مرتبات وأجور ومصروفات إدارية خلال الفترة الباقية من السنة المالية 1971/1970 م·
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.