أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل اللجان الابتدائية الاستئنافية لمنازعات الضرائب

نشر في

قرار بتشكيل اللجان الابتدائية الاستئنافية لمنازعات الضرائب

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادتين 7 و 14 من قانون ضرائب الدخل رقم 21 لسنة 1968،
  • وعلى قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 1968/12/3 بشأن تحديد دوائر اختصاص اللجان الابتدائية والاستئنافية لمنازعات الضرائب ومقارها ومكافآت أعضائها وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة الضرائب،

قرر

مادة 1

تشكل اللجان الابتدائية المنازعات الضرائب من السادة الآتي ذكرهم:-

  1. اللجنة الابتدائية لطرابلس
  • السيد، الحسين احمد الصغير القاضي بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، يوسف القره مانلى الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، المهدى بن الفقى حسن من ذوي الخبرة عضوين اصليين
  • السيد، عبد الحميد البحرى الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، الحاج أحمد الشعاب من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين
  1. اللجنة الابتدائية البنغازي
  • السيد، السنوسي خليفة بادى القاضي بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، محمود صالح الأوجلي الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، عبد الله اللبار من ذوى الخبرة عضوين اصليين
  • السيد، سالم عبد اللطيف العبار الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، محمد عبد اللطيف الفقيه من ذوى الخبرة عضوين احتياطيين
  1. اللجنة الابتدائية للزاوية
  • السيد، على محمد الطروق القاضي بمحكمة الزاوية الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، محمد القماطي المصرى الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، سالم بشينة من ذوي الخبرة عضوين اصليين
  • السيد، على غبار العجيلي الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، أبوبكر عطية من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين 
  1. اللجنة الابتدائية لغريان
  • السيد، رمضان سعد فارس القاضي بمحكمة غريان الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، على شلبك الموظف بوزارة المالية
  • السيد، سالم بن زايد من ذوي الخبرة عضوين اصليين
  • السيد حبيل موسى الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، حماد سعيد عبود من ذوى الخبرة عضوين احتياطيين 
  1. اللجنة الابتدائية للخمس
  • السيد، الهادى عبد الله جحا المسلاتي القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، على بدروش الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، المعمري مصباح بره من ذوي الخبرة عضوين اصليين
  • السيد، عمر خليفة فطفط الموظف بوزارة المالية
  • السيد، على مختار الويل من ذوى الخبرة عضوين احتياطيين 
  1. اللجنة الابتدائية للبيضاء
  • السيد، حسين الهبرى وكيل محكمة البيضاء الابتدائية المدنية، رئيساً 
  • السيد، محمد محمود بالحاج الموظف بوزارة المالية 
  •  السيد، الحاج عمر عيسى المسماري من ذوى الخبرة عضوين اصلين
  • السيد، رجب الأبيض الموظف بوزارة المالية
  • السيد، الصالحين القماطي من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين
  1. اللجنة الابتدائية لدرنة
  • السيد، عبد المجيد لياس القاضى بمحكمة درنة الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، عبد الحميد أبو زويته الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، الحاج سالم سليمان سرقيوه من ذوي الخبرة عضوين أصليين 
  • السيد، محمد عمران عبيد الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، الحاج عبد القادر المؤدب من ذوى الخبرة عضوين احتياطيين

المادة 2

تشكل اللجان الاستئنافية لمنازعات الضرائب من السادة الآتي ذكرهم:

  1. اللجنة الاستئنافية بطرابلس 
  • السيد، رئيس محكمة طرابلس الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، عبد الله النعام الموظف الفني بديوان المحاسبة 
  • السيد، حسن مصطفى سويسى من ذوى الخبرة عضوين أصليين
  • السيد، محمد سويدان الموظف الفني بديوان المحاسبة 
  • السيد، علي المصراتي من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين
  1. اللجنة الاستئنافية ببنغازي
  • السيد، رئيس محكمة بنغازي الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، ابراهيم حويو الموظف الفني بديوان المحاسبة 
  • السيد، الحاج محمد الهنتاتي من ذوي الخبرة عضوين أصليين 
  • السيد، سالم العبار الموظف الفني بديوان المحاسبة 
  • السيد، الحاج حسين بن عامر من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين 
  1. اللجنة الاستئنافية بسبها وأوباري 
  • السيد، رئيس محكمة سبها الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، السنوسى بركان الموظف الفني بديوان المحاسبة 
  • السيد الزروق سعد قندى من ذوي الخبرة عضوين أصليين
  • السيد، محمد حسين عقيل من ذوي الخبرة عضو احتیاطی

المادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 1969.

  • صدر بمدينة طرابلس في 12 شوال 1388 
  • الموافق 31 ديسمبر 1968
  • الهادي القعود
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.