قانون رقم 124 لسنة 1972 م بشأن أحكام الوقف
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 سبتمبر 1972
- رقم التشريع: 124
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 124 لسنة 1972 م بشأن أحكام الوقف
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- نزولا على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، واستجابة لرغبة الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية،
- وتأكيداً لما تقضى به المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية
وبعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال سنة 1389ه سنة الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان سنة 1391 هـ الموافق 28 أكتوبر سنة 1971 م بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية،
- وعلى القانون المدنى الصادر في 21 ربيع الأول سنة 1373هـ الموافق 28 نوفمبر سنة 1953 م،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 م بإصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف والقوانين المعدلة له،
- وعلى ما انتهت اليه اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان سنة 1391 هـ الموافق 28 أكتوبر 1971م المشار إليه،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
المحتويات
تعريف
مادة 1
الوقف هو حبس العين وجعل غلتها أو منفعتها لمن وقفت عليه.
مادة 2
الإشهاد على الوقف
من تاريخ العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا التغيير في مصارفه وشروطه ولا الحرمان من الاستحقاق فيه ولا الاستبدال به إلا اذا صدر بذلك اشهاد ممن يملكه لدى احدى المحاكم الشرعية في الجمهورية العربية الليبية على الوجه المبين فى المادة الثالثة وضبط بدفتر المحكمة.
ويتم الوقف بالإشهاد دون توقف على الحوز.
ويثبت الوقف فيما قبل العمل بهذا القانون بالبينة والشهرة بين الناس والكتابة على أبواب المساجد ونحو ذلك، وعلى كتب العلم لجهة توقف عليها هذه الكتب.
مادة 3
سماع الإشهاد والتظلم
سماع الإشهاد المبين بالمادة السابقة من اختصاص المحكمة الابتدائية الشرعية التي يقع بدائرتها أعيان الوقف كلها أو أكثرها قيمة.
واذا تبين لمن يسمع الاشهاد وجود ما يمنع من سماعه رفض سماعه و المطالب أن يتظلم أمام المحكمة الشرعية من قرار الرفض فى مدى خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره فى مواجهته أو من تاريخ اعلانه به بکتاب موصی علیه من قلم الكتاب ان كان غائباً.
كما يجوز لمن يحرم بإشهاد أن يتظلم من الحرمان أمام المحكمة في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به.
وتبت المحكمة فى التظلم ويكون قرارها فيه نهائياً.
مادة 4
تأبيد الوقف وتأقيته
لا يكون وقف المسجد والوقف عليه إلا مؤبداً.
أما الوقف على جهات البر الاخرى وعلى المستحقين فيجوز أن يكون مؤبداً أو مؤقتاً حسبما ينص عليه فى اشهاد الوقف وعند الإطلاق يكون مؤبداً وإذا كان الوقف مؤقتاً فلا تتجاوز المدة ستين سنة هجرية من تاريخ الإنشاء وإذا أقت الوقف على غير الخيرات بالموقوف عليهم فلا يكون على أكثر من طبقتين، ولا يدخل الواقف في حساب الطبقات.
مادة 5
انتهاء الوقف
ينتهي الوقف بانتهاء مدته أو بانتهاء الموقوف عليهم وإذا أنتهى الوقف يصبح الموقوف ملكاً للواقف إن كان حياً ولورثته إن كان ميتاً، فإن لم يوجد له ورثة يئول إلى الهيئة العامة للأوقاف.
مادة 6
انعدام أو انقطاع جهة البر الموقوف عليها
إذا كان الوقف على جهة بر لم توجد أو كانت وانقطعت أو فضل الريع عن حاجتها صرف الريع أو ما يفضل منه بأذن من المحكمة الى الفقراء من أقارب الواقف الأقرب منهم فالأقرب ثم للفقراء عامة وإذا وجدت الجهة الموقوف عليها عاد الصرف إليها.
وتتولى الهيئة العامة للأوقاف إدارة شئون هذا الوقف والإشراف عليه.
مادة 7
وقف العقار والمنقول والوقف على النفس
يجوز وقف العقار والمنقول ولو كان شائعاً لا يقبل القسمة.ويجوز وقف الحصص والأسهم فى الشركات التي تستغل أموالها استغلالا جائزاً شرعاً.
كما يجوز الوقف على النفس بشرط أن يؤول في النهاية الى جهة بر.
مادة 8
وقف غير المسلم
وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن على جهة محرمة في الشريعة الإسلامية أو كان على قربة اسلامية.
مادة 9
قبول الوقف
لا يشترط القبول في صحة الوقف ولا فى الاستحقاق إلا إذا كان الموقوف عليه جهة لها من يمثلها قانوناً فيشترط القبول لصحة الوقف، فإن لم يقبل من يمثلها انتقل الاستحقاق لمن يليها متى وجد، فإن لم يوجد يعتبر الوقف منتهياً.
مادة 10
حالات يبطل فيها الوقف
يعتبر الوقف باطلا فى الحالات الآتية:-
- استحقاق الموقوف قبل الوقف.
- احاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف.
- إذا كان الوقف على البنين دون البنات أو بالعكس وذلك مع مراعاة حكم المادة 19·
- إذا كان على معصية.
ولا يسرى حكم هذه المادة على الأوقاف المنشأة قبل العمل بهذا القانون.
مادة 11
اقتران الوقف بشرط غير صحيح
إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.
مادة 12
شروط الوقف المقيدة لحرية المستحق
لا يعمل بشرط الواقف فى الاستحقاق إذا قيد حرية المستحق في الزواج أو الاقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحة.
مادة 13
معانى عبارات الواقفين
يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده ولو بقرينة أو عرف.
مادة 14
تغيير مصارف الوقف وشروطه والاستبدال به
للواقف مادام حياً أن يغير فى مصارف الوقف وشروطه ويستبدل به ولو لم يشترط ذلك لنفسه.فإن لم يكن حياً كان ذلك للمحكمة الشرعية المختصة بناء على طلب المتولي على الوقف أو ذوى الشأن وللهيئة العامة للأوقاف، فيما هى ناظرة عليه أن تطلب من المحكمة المختصة الاذن باجراء المتغيير في المصارف والشروط، ولها الحق في الاستبدال دون توقف على إذن المحكمة.
إيداع أموال البدل واستغلالها
مادة 15
تودع أموال البدل بخزانة الهيئة العامة للأوقاف، فيما هي ناظرة عليه، في حساب خاص وبالنسبة لأموال البدل الخاصة بالأوقاف التي تخرج عن نظارتها تودع في خزانة المحكمة الشرعية المختصة.
ويجوز شراء أعيان جديدة بمال البدل تحل محل الأعيان المستبدلة و انفاق هذه الاموال فى انشاء مستغل جديد أو استثمارها فى وجه من وجوه الاستثمار الجائز شرعاً.
ويكون ذلك بإذن من المحكمة الشرعية بالنسبة للأوقاف التي لا تخضع لإدارة الهيئة بناء على طلب ذوى الشأن فيها.
أما بالنسبة للأوقاف التي تتولاها الهيئة فيكون لها هذا الحق دون الرجوع إلى المحكمة.
مادة 16
اذا لم يطلب ذوو الشأن تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة السابقة في مدى سنة من ايداع المبالغ خزانة المحكمة كان للمحكمة المودع لديها البدل تلقاء نفسها أن تشترى أو تنشىء به مستغلات جديدة أو تأذن باستغلاله في من وجه من وجوه الاستغلال الجائزة شرعاً.
مادة 17
إذا كانت أموال البدل مشتركة بين أكثر من وقف يكون جميع ما ينشأ أو يشترى بها وقفاً مشتركاً بين الأوقاف المستحقة لهذه الأموال بنسبة ما لكل وقف فيها ويخضع هذا الوقف الجديد لنظر الهيئة إذا كانت الأوقاف خيرية، ولمن تختاره المحكمة اذا كانت أهلية، وهذا ما لم يكن للواقف شرط فيتبع.
مادة 18
التنازل عن الاستحقاق والإقرار بالنسب
لا يجوز للمستحق فى الوقف أن يتنازل عن الاستحقاق ولا أن يقر به كله أو بعضه للغير.
و اقرار الواقف أو غيره بالنسب على نفسه لا يتعدى الى الموقوف عليهم متى دلت القرائن على أنه متهم فى هذا الإقرار.
مادة 19
الوقف في حدود الثلث
يجوز للمالك أن يقف ما لا يزيد على ثلث ماله على من يشاء من ورثته أو غيرهم أو على جهة بر، وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند موته.
ومع مراعاة حكم المادة 20، يجوز له أن يقف كل ماله على من يكون موجوداً وقت موته من ذريته ووالديه وزوجه أو أزواجه، واذا لم يوجد أحد من هؤلاء جاز له وقف كل ماله على من يشاء.
الاستحقاق الواجب
مادة 20
مع مراعاة حكم المادة 22 يجب أن يكون للوارثين من ذرية الواقف وزوجه أو أزواجه ووالديه الموجودين وقت وفاته استحقاق في الوقف فيما زاد على ثلث ماله وفقاً لأحكام الميراث وأن ينتقل استحقاق كل منهم الى ذريته من بعده وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يجب هذا الاستحقاق لمن يكون الواقف قد أعطاه بغير عوض ما يساوى نصيبه عن طريق تصرف آخر.
فإن كان ما أعطاه أقل مما يجب له استحق فى الوقف بقدر ما يكمله.
ولا يجوز حرمان أحد ممن ذكر من كل أو بعض الاستحقاق الواجب له، ولا اشتراط ما يقتضى حرمانه إلا إذا كان هناك سبب قوى يقتضى الحرمان.
وإذا زال سبب الحرمان يعود له حقه في الاستحقاق.
مادة 21
بالنسبة للأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون والتي نص فيها على حرمان بنات الواقف أو ذريتهم أو البنين أو ذريتهم من الاستحقاق فيها، وكان واقفوها على قيد الحياة عند العمل بهذا القانون، يجب أن يكون لمن حرم أو ذريته استحقاق فى الوقف على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.
على الا يطالب أحد ممن يؤول إليه استحقاق بمقتضى هذا النص بشيء عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون.
مادة 22
يجب أن يكون لفرع من توفى من أولاد الواقف في حياته استحقاق في الوقف بقدر ما كان يجب لأصله لو كان موجوداً عند موت الواقف وبقدر ما يكمله اذا كان قد اعطاه شيئاً بغير عوض أقل مما يستحق.
مادة 23
الحرمان من الاستحقاق
يحرم المستحق من استحقاقه فى الوقف إذا قتل الواقف قتلا يمنعه من الأرث شرعاً، وللزوجة أن تحرم زوجها من وقفها أو تشترط حرمانه إذا تزوج عليها في حياتها أو طلقها.
الوقف المرتب الطبقات
مادة 24
إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات فلا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه الى فرعه ولا تنقض قسمة ربع ما آل للفرع متنقلا في فروعه إلا إذا ادى الوقف بانقراض أى طبقة ويستمر عدم نقضها الى حرمان أحد من الموقوف عليهم.
وإذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التي كان يستحق فيها.
وإذا انقرض مستحقو الحصة جميعهم عاد الاستحقاق الى أقرب الطبقات، والا عاد لأصل الوقف ما لم يكن للواقف نص فيتبع.
مادة 25
إذا كان الوقف مرتب الطبقات وجعل الواقف نصيب من يموت لمن في طبقته او لاقرب الطبقات إليه كان نصيبه لمن يكون في طبقته من أهل الحصة التي كان يستحق فيها.
وإذا كان الوقف مرتب الطبقات ولم يوجد أحد في طبقة منها صرف الربع إلى الطبقة التي تليها الى أن يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق إليها.
مادة 26
المرتبات
اذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها قسمت الغلة بالمحاصة بين الموقوف عليهم و ذوى المرتبات بالنسبة بين المرتبات وباقى الغلة وقت الوقف أن علمت الغلة وقته، وإن لم تعلم وقت الوقف قسمت الغلة بين أصحاب المرتبات والموقوف عليهم على اعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة ولاصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم.
على ألا تزيد المرتبات فى الحالتين على ما شرطه الواقف.
و تنقص المرتبات بنسبة ما ينقص من أعيان الوقف.
قسمة الوقف
مادة 27
لكل من المستحقين أن يطلب فرز حصته في الوقف متى كان قابلا للقسمة ولم يكن فيها ضرر ظاهر.
ويعتبر الناظر على الحصة الخيرية كأحد المستحقين في طلب القسمة، وتحصل القسمة بواسطة المحكمة الشرعية.
مادة 28
إذا اشترط الواقف فى وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو فى حكم المعينة وطلبت القسمة، فرزت المحكمة الشرعية حصة تضمن غلتها لا رباب هذه المرتبات بعد تقديرها على أساس متوسط غلة الوقف في السنوات الخمس الأخيرة العادية، وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص.
ويؤدى كل مستحق للخيرات والمرتبات غير الدائمة أو غير معينة المقدار ما يناسب حصته في الوقف.
ولا تجوز قسمة الموقوف في حياة الواقف إلا برضاه.
عدم تملك أعيان الوقف بالتقادم أو التعدى عليها
مادة 29
في جميع الأحوال لا يجوز تملك أعيان الوقف ولا أمواله أو أكتساب أى حق عينى عليها بالتقادم مهما طالت المدة.
ويجوز ازالة التعدى والغصب الواقع على الوقف بالطريق الادارى ولا يخل ذلك بما قد يترتب لجهة الوقف من حقوق أو تعويضات.
مادة 30
من تعدى على الوقف بالهدم والإزالة فعليه إعادته إلى ما كان عليه وإلا فيلزم بدفع قيمة العين والتعويض عما وقع من ضرر.وتشترى بالقيمة عين أخرى تكون وقفاً.
مادة 31
البناء والغراس في أرض الوقف
اذا بنى الموقوف عليه أو غرس في أرض الوقف على أن يكون البناء والغرس له، كان له وإلا كان وقفاً، وأن بنى أو غرس فى الوقف اجنبي فإن بين أنه وقف صار وقفاً، وأن لم يبين أنه وقف فإن كان الوقف يحتاج إليه يكون وقفاً ويوفى القيمة من غلته قائماً، وإن لم يحتج اليه الوقف يكون له نقضه أو قيمته منقوضاً.
الأوقاف التى تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظر عليها
مادة 32
تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظر على الأوقاف الآتى بيانها وذلك ما لم يكن الناظر عليها هو الواقف نفسه أو كان لها ناظر بمقتضى شرط الواقف.
- الأوقاف التي يصرف جميع ريعها على المساجد أو غيرها من الجهات الخيرية أو جهات البر والنفع العام سواء كان ذلك ابتداء أو آل إليها.
- الأوقاف التي لا يعلم لها جهة استحقاق.
- الأوقاف التى يصرف ريعها على جهة خيرية أو جهة من جهات البر والنفع العام وما زاد عن حاجتها يكون لمستحقين آخرين.
- الأوقاف التي يصرف ريع حصة شائعة فيها أو عين معينة بالذات في جهات الخيرات وذلك بالنسبة الى تلك الحصة أو العين.
- الأوقاف التى شرط النظر عليها لأية جهة حكومية أو لصاحب منصب أو وظيفة عامة بصفته هذه.
- الأوقاف التى تعين الحكومة حارساً قضائياً عليها أو التي توكل له في إدارتها من قبل من حق التوكيل شرعاً.
مادة 33
يكون النظر على الأوقاف والأموال الموقوفة على الزوايا الاسلامية أو التي كان النظر عليها معهوداً إلى مؤسسة الزوايا الإسلامية للهيئة العامة للأوقاف.
ويكون للهيئة النظر كذلك على الأوقاف التي كانت تديرها وتتولى النظر عليها كل من إدارة الأوقاف بطرابلس ومصلحة الأوقاف ببنغازى.
مادة 34
مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه لمن شرط له ثم لمن يصلح له من ذرية الواقف وأقاربه ثم للهيئة العامة للأوقاف.
مادة 35
تعيين الناظر عند القسمة
إذا قسمت المحكمة الوقف أو كان لمستحق نصيب مفرز وجب اقامة كل مستحق ناظراً على حصته متى كان أهلا للنظر عليه ولو خالف ذلك شرط الواقف.
فإذا كانت الحصة مشتركة لعدة مستحقين أقامت المحكمة أصلحهم ناظراً على هذه الحصة.
وإذا لم يقسم الوقف لا يقام أكثر من ناظر عليه إلا إذا تعينت المصلحة في غير ذلك.ولا يولى أجنبي على الوقف إذا كان في المستحقين من يصلح للنظر عليه.
وإذا أتفق من لهم أكثر الاستحقاق على اختيار ناظر معين إقامته المحكمة الا إذا رأت المصلحة في غير ذلك.
ويعتبر صاحب المرتب كمستحق ويقوم ممثل عديم الأهلية أو الغائب مقامه فى الاختيار وتقرر المحكمة انتهاء ولاية الناظر الأجنبي متى وجد من المستحقين من يصلح لها.
مادة 36
إقرار الناظر بالنظر لغيره
لا يجوز إقرار الناظر لغيره بالنظر على الوقف.
مادة 37
مسئولية الناظر
يعتبر الناظر أميناً على مال الوقف ووكيلا عن المستحقين.
ولا يقبل قوله في الصرف على شئون الوقف أو على المستحقين إلا بسند فيما عدا ما جرى العرف على عدم اخذ سند به.
ويكون الناظر مسئولا عما ينشأ عن تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف وغلاته وكذلك عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر على النظر.
مادة 38
استدانة الناظر على الوقف
لا يجوز للناظر أن يستدين على الوقف إلا بإذن المحكمة الشرعية وذلك فيما عدا الالتزامات العادية لإدارة الوقف واستغلاله.
مادة 39
تأجير أعيان الوقف
لا يجوز تأجير أعيان الوقف بأقل من أجر المثل ويفسخ ماكان بأقل منه عند العقد مالم يقبل المستأجر دفع أجر المثل أو كان قد روعي في ذلك مصلحة للوقف.
مادة 40
تقديم كشف الحساب
على كل ناظر على وقف خيرى أو حصة خيرية أن يقدم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن الوقف المشمول بنظره سنوياً إلى الهيئة العامة للأوقاف واذا تبين للهيئة أن هناك تقصيراً أو سوء تصرف من الناظر، ترفع الأمر الى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في أمر الناظر وكذلك ترفع الهيئة الأمر للمحكمة إذا امتنع الناظر عن تقديم كشف الحساب.
مادة 41
النظر في أمر الناظر
تنظر المحكمة في تصرف الناظر أو الدعوى المتعلقة بالوقف، وإذا رأت ما يقتضى عزله فلها أن تقيم على الوقف ناظر مؤقتاً يقوم بادارته الى أن يفصل فى أمر العزل نهائياً ويقام الناظر عليه بالطريق الشرعى.
واذا كلفت المحكمة الناظر أثناء نظر التصرف أو الدعوى بتقديم حساب عن الوقف المشمول بنظره و لم يقدمه مؤيداً بالمستندات في الميعاد الذي حددته له أو لم ينفذ ما كلفته به مما يتعلق بالحساب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً، وإذا تكرر منه الامتناع جاز لها زيادة الغرامة إلى ما لا يجاوز مائة دينار.ويجوز للمحكمة حرمان الناظر من أجر النظر كله أو بعضه.
فإذا قدم الناظر الحساب أو نفذ ما أمر به وابدى عذراً مقبولا جاز للمحكمة أن تعفيه من كل أو بعض الغرامة أو تعفيه من الحرمان من كل أو بعض أجر النظر.
عمارة الوقف
مادة 42
يحتجز الناظر كل سنة 4 ٪ من صافى ريع مبانى الوقف يخصص للعمارة ويودع ما يحتجز خزانة المحكمة ما لم يكن الناظر هو الهيئة العامة للأوقاف فيتم الابداع بخزانتها.
ويجوز استغلال هذا المال لصالح الوقف الى أن يحين وقت العمارة ولا يكون الاستغلال والصرف الا باذن المحكمة ما لم يكن الناظر على الوقف هو الهيئة فيكون لها الحق في الاستغلال والصرف دون إذن.
أما الأراضى الزراعية فلا يحتجز الناظر من صافي ريعها إلا ما تأذن المحكمة باحتجازه للصرف على اصلاحها او لإنشاء وتجديد المباني والآلات اللازمة لادارتها بناء على طلب ذوى الشأن.
وللناظر ولكل ذى شأن إذا رأى أن المصلحة فى إلغاء الأمر بالاحتجاز أو تعديله أن يرفع الأمر الى المحكمة لتقرر ماترى فيه المصلحة وتطبق الأحكام المتقدمة ما لم يكن للواقف شرط يخالفها فيتبع شرط الواقف إلا إذا تبين أن المصلحة في غير ذلك.
مادة 43
مع مراعاة أحكام المادة السابقة إذا احتاجت أعيان الوقف كلها أو بعضها لعمارة تزيد نفقاتها على ما حجز للعمارة أو على خمس فاضل غلة الوقف فى سنة ولم يرض المستحقون بتقديم، العمارة على الصرف إليهم، شرط الواقف تقديم العمارة أم لم يشترط، وجب على الناظر عرض الأمر على المحكمة لتأمر بصرف ما يفي بالعمارة من الغلة أو باحتجاز جميع ما تحتاج إليه منها أو باستخدام الاحتياطى المحجوز اذا كان هناك شيء منه.
ويجوز للمحكمة أن تبيع بعض أعيان الوقف لعمارة باقية إذا لم يكن هناك ما يعمر به بدون رجوع فى غلته متى رأت المصلحة في ذلك.
مادة 44
منع الخلو والحكر و الاجارتين
من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز لناظر الوقف أو الهيئة العامة للأوقاف أن يلجأ الى تصرف يرتب على أعيان الوقف أو على شيء منها خلوا أو حكرا لمصلحة الغير أو حالة الاجارتين·
مادة 45
الإعفاء من الضرائب والرسوم
تعفى الأوقاف الخيرية من كافة الضرائب والرسوم المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلا كما يعفى المشهد من رسوم الإشهاد بالوقف الخيرى أو التغيير إليه وذلك من رسوم الإشهاد بالتغيير في مصارف هذا الوقف وشروطه والاستبدال به.
مادة 46
ضبط الإشهادات وتسجيلها
يجب على المحاكم الشرعية التي تتولى ضبط الإشهادات بالوقف أو بالتغيير فى مصارفه وشروطه أو بالاستبدال باعيانه أن ترسل الى الهيئة العامة للأوقاف صورا من تلك الاشهادات خلال شهر من تاريخ الضبط بدون رسم ويجرى تسجيل هذه الاشهادات لدى الهيئة فى سجل خاص طبقاً للنظام المقرر فيها.
مادة 47
احالة
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون بالمشهور فالراجح من مذهب الإمام مالك.
مادة 48
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره فيها ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير العدل
- صدر في 8 شعبان 1392 هـ
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق 16 سبتمبر 1972 م