أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 121 لسنة 1972 م بتنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية

نشر في

قانون رقم 121 لسنة 1972 م بتنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1393/1392هـ الموافق 1973/1972 م،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب 1389هـ الموافق 27 سبتمبر 1969م بإنشاء إدارات عامة،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 جمادى الثاني 1392هـ الموافق 16 يوليو 1972 م بتشكيل الوزارة، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الشباب والشئون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:-

مادة 1 

تتولى وزارة الشباب والشئون الاجتماعية رسم وتنفيذ السياسة العامة في ميادين الخدمات والضمان الاجتماعي وإعداد الشباب ورعايته والتربية البدنية والرياضية وشئون الحج والجمعيات والتنظيم التعاوني وذلك بما يتفق والأهداف القومية وفي حدود السياسة العامة للدولة.

مادة 2 

تتكون وزارة الشباب والشئون الاجتماعية من الإدارات العامة الآتية: 

  1. الادارة العامة للشباب والرياضة، وتختص بتنفيذ السياسة العامة للرياضة والخطط المقررة لإعداد الشباب ورعايته وتتولى الاشراف على الاندية الرياضية ومؤسسات الشباب وتنفيذ القوانين المتعلقة بها.
  2. الإدارة العامة للشئون الاجتماعية، وتختص بتنفيذ البرامج المقررة لتوفير الخدمات والرعاية الاجتماعية، وتتولى شؤون الضمان الاجتماعي وإدارة الحج، والإشراف على الجمعيات والاتحادات وتنفيذ القوانين المتعلقة بها، وكذلك شئون التعاون فيما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الإدارية الاخرى.
  3. الإدارة العامة للشؤون العامة، وتختص بكافة الشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين والعمال ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته قرار من وزير الشباب والشئون الاجتماعية.

مادة 3 

تضم إلى وزارة الشباب والشئون الاجتماعية كل من الإدارة العامة للشباب والرياضة والإدارة العامة للشؤون الاجتماعية التابعتين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية السابقة، وذلك بملاكاتها القائمة، ويعاد تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

كما تلحق الهيئة العامة للأوقاف بوزارة الشباب والشئون الاجتماعية.

مادة 4 

تنقل الى وزارة الشباب والشئون الاجتماعية الاعتمادات المالية المخصصة لكل من الإدارتين العامتين المشار إليهما فى الفقرة الاولى من المادة السابقة، وتوزع باقى الاعتمادات المالية المدرجة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في القسم الحادى عشر من الميزانية الإدارية للدولة بين وزارتي العمل والشباب والشؤون الاجتماعية طبقاً لاحتياجات كل وزارة.

ويصدر بنقل وتوزيع الاعتمادات المشار إليها في الفقرة السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرى الشباب والشئون الاجتماعية والعمل.

مادة 5 

ينقل الى وزارة الشباب والشئون الاجتماعية العدد اللازم من الموظفين المصنفين وغير المصنفين بعقود محلية ومغتربة وعمال الأجر اليومى ممن كانوا يعملون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية السابقة، وتم نقلهم ودرجاتهم وفئاتهم المالية وحالتهم عند النقل.

ويتم تحديد من ينقلون وفقاً لحكم الفقرة السابقة بالاتفاق بين وزيري العمل والشباب والشؤون الاجتماعية، كما يتم الاتفاق بينهما على تحديد درجات وفئات الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة العمل والشئون الاجتماعية السابقة التى تنقل الى وزارة الشباب والشئون الاجتماعية.

مادة 6 

يستعاض عن عبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة بعبارة وزارة الشباب والشئون الاجتماعية ، كما يستعاض عن عبارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الشباب والرياضة بعبارة وزير الشباب والشئون الاجتماعية، وذلك أينما وردت في التشريعات التالية:-

  1. قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956م.
  2. القانون الصادر فى 9 نوفمبر 1961م بتنظيم الحركة الكشفية.
  3. القانون رقم 14 لسنة 1962م بإنشاء اللجنة الأولمبية.
  4. القانون رقم 3 لسنة 1968م بشأن أندية الرياضة والشباب.
  5. القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات.
  6. القانون رقم 10 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف.
  7. المرسوم الصادر في 28 ربيع الثاني 1388هـ الموافق 23 يوليو 1968م باعتماد النظام الأساسى لجمعية البر والمساعدات الاجتماعية.

مادة 7 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 8 

على وزير الشباب والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد الحميد الصيد الزنتاني
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • صدر في 6 شعبان 1392 هـ
  • الموافق 14 سبتمبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.