أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 2012 م بتنظيم وتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للجهاز الإداري ل وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 47 لسنة 2012 م بتنظيم وتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للجهاز الإداري ل وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانـون رقـم 124 لسنة 1972 ميلادي، بشأن أحكام الوقف.
  • وعلى القانـون رقـم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 123 لسنة 2004 ميـلادي، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 380 لسنة 2007 ميـلادي، بإنشاء مصلحة الحج والعمرة.
  • وبنـاءً على ما عرضه وزير الأوقاف والشؤون الدينية بكتابـه رقـم 163.ميلادي 2012/01/11 المؤرخ
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعـه العادي الرابع لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يتم تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجـال الأوقاف والشؤون الدينية، ولهـا علـى وجـه الخصوص ما يلي:

  1. اقتراح السياسات والخطط التنموية المتعلقة بعمل الوزارة ومتابعة وتقييم تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. مراجعة التشريعات المنظمة لعملها أو المؤثرة فيه، واقتراح م ا يلزم بشأن ـها بما يحقق المستهدفات العامة للدولة.
  3. إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات الخاصة بعمل الوزارة والجهات التابعة لها.
  4. القيام بأعمال الدعم المعلوماتي والأرشفة والتوثيق الإلكتروني وتطوير قواعد البيانات وأنظمة المعلومات المتعلقة بنشاط الوزارة.
  5. تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيهـا والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بعمل الوزارة.
  6. الإشراف على الجهات التابعة لها ومتابعتها واقتراح ما يلزم بشأنها.
  7. وضع برنامج عمل الوزارة لتنفيذ الاختصاصات المسندة إليها وعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد خلال أجل لا يجاوز شهراً من مباشرتها لعملها.
  8. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي واعتماد التنظيم الداخلي وتسمية مـن تولي الوظائف القيادية بالوزارة وفق المعايير التي تضعها الوزارة المختصة.
  9.  تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع مشروعات خططها التنفيذية وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات المختصة.
  10. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوزارة وفق الأسس المتبعة في هذا الشأن وإقفال الحساب الختامي لمصروفات الوزارة في المواعيد المحددة لذلك.
  1. وضع الضوابط التي تنظم إجراءات الحج والعمرة.
  2. الإشراف على الترتيبات اللازمة لنقل الحجاج والمعتمرين من وإلى الأراضي المقدسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. متابعة شؤون الحجاج بالأراضي المقدسة وتوفير متطلبات ومستلزمات مـن إقامة وتنقل ورعاية صحية وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. اقتراح التقديرات المالية لتكاليف الحج التي يتحملها الحجاج من وقـت سفرهم إلى الأراضي المقدسة وإلى حين عودم منها إلى أرض الوطـن.
  5. الإشراف على إحياء المناسبات الدينية.
  6. تقديم تقارير دورية شهرية على مستوى الأداء.

مادة 3

يكون ل ديوان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جهاز إداري يرأسه وكيل وزارة ويكون له وكيل مساعد أو أكثر كما يكون بالوزارة وكيل لشؤون الحج والعمـرة يمارسون المهام المقررة لوكلاء الوزارات بموجب التشريعات النافذة ويعملون تحـت الإشراف المباشر للوزير.

مادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي لديوان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من التقسيمات الرئيسية التالية:

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة المساجـد.
  3. إدارة الحج والعمرة.
  4. إدارة شؤون القرآن والسنة.
  5. إدارة الشؤون الثقافية والدعوية.
  6. إدارة المعاهد الدينية.
  7. إدارة الدراسات والبحوث.
  8. إدارة التخطيط والموارد البشرية.
  9. مكتب الـوزيـر.
  10. مكتب المراجعة الداخلية.
  11. مكتب الشؤون القانونية.
  12. مكتب العلاقات العامة.
  13. مكتب تقنية المعلومات.
  14. مكتب المتابعة.

مادة 5 

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي: 

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بالموظفين و مباشـرة شؤون الوظيفية من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وإجازات وتأديـب وغيرها من الأمور الوظيفية وفقاً للتشريعات النافذة.
  2. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيـد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير.
  3. إعداد مشروع الميزانية العامة للوزارة ومباشرة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل مصروفات وإيرادات الوزارة في سجلات خاصة وإجراء التسويات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة.
  5. العمل على توفير وسائل النقل والإشراف على صيانتها وتنظيم استعمالها.
  6. تنظيم عمل المخازن وتزويدها بالأصناف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة.
  7. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدم ات لمنتسبي الوحـدات الإداريـة التابعة للوزارة أو الخاضعة لاشرافها.
  8. تعميم التشريعات والتعليمات والمناشير ذات العلاقة على التقسيمات التنظيمية

بديوان الوزارة وغيرها من الجهات التابعة للقطاع حسب الأحوال.

  1. المحافظة على أصول ديوان الوزارة الثابتة والمنقولة وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها وتوفير نظام فعال للسلامة العامة.
  2. إعداد مرتبات واستحقاقات الموظفين بالوزارة.
  3. المشاركة في إعداد الخطط والبرامج التدريبية التي تهدف إلى رفـع كفـاءة الموظفين بالوزارة.
  4. القيام بعمليات الجرد السنوي.
  5. الإشراف على الأنشطة التي تقيمها الوزارة بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
  6. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.

مادة 6

تختص إدارة المساجد بما يلي: 

  1. الإشراف على المساجد القائمة وتوفير احتياجاتها.
  2. اقتراح إنشاء مساجد جديدة ومنح الإذن ببناء المساجد باهود الذاتي.
  3. اقتراح احتياجات المساجد من الأئمة والخطباء والوعاظ والقيمين و الإشـراف عليهم ومتابعتهم.
  4. حصر المساجد المتضررة واقتراح برامج صيانتها.
  5. تعزيز رسالة المسجد في المجتمع.
  6. الإشراف على الزوايا وتنظيم عملها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.

مادة 7

تختص إدارة الحج والعمرة بما يلي: 

  1. اقتراح الضوابط التي تنظم إجراءات الحج والعمرة.
  2. الإشراف على ترتيبات نقل الحجاج والمعتمرين إلى ومن الأراضـي المقدسـة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. اقتراح اللجان العاملة بموسم الحج بالتنسيق مع الإدارات والفروع والجهات ذات العلاقة.
  4. تأمين وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة ومغادرة لها في المواعيد المحددة.
  5. متابعة شؤون الحجاج بالأراضي المقدسة وتوفير متطلبات ومستلزمات من إقامة وتنقل ورعاية صحية وغيرها وحل ما قد يعترضهم من معوقات.
  6. اقتراح التقديرات المالية لتكاليف الحج التي يتحملها الحجاج من وقت سفرهم إلى الأراضي المقدسة وإلى حين عودتهم منها إلى أرض الوطن.
  7. إعداد البرامج والنشرات التوعوية والتثقيفية والشروح الدينية للحجاج.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.

مادة 8

تختص إدارة شؤون القرآن والسنة بما يلي: 

  1. الدعوة إلى حفظ وفهم والعمل بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وإحيـاء ذلك في المجتمع.
  2. إجراء امتحانات حفظ القرآن الكريم ومنح الإجازات الخاصة بذلك.
  3. اقتراح المناهج الميسرة في تدريس علوم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
  4. اقتراح الاحتياجات الفعلية من المدرسين والمشرفين والموجهين المؤهلين مراكـز التحفيظ.
  5. إقامة المسابقات المحلية والدولية في مجال حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والمشاركة فيها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  6. مراجعة ومتابعة المصاحف المتداولة وإعطاء الإذن بطبع المصاحف الجديدة.
  7. الإشراف على مراكز تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية وتوفير احتياجاتها.
  8. اقتراح إنشاء مراكز تحفيظ جديدة ومنح الإذن ببناء مراكز باهود الذاتي.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.

مادة 9 

تختص إدارة الشؤون الثقافية والدعوية بما يلي: 

  1. العمل على تطوير الخطاب الديني والعمل الثقافي بالوزارة بما يساهم في تحقيق الهدف العام المتمثل في الحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الليبي ونبذ العنف والتطرف.
  2. تولي شؤون العلاقـات الثقافيـة مـع الـدول الإسلاميــة وإعــداد مشروعات الاتفاقيات التي تبرم معها في مجال الشؤون الدينية ومتابعة تنفيذها.
  3. الإشراف على مكتبة الأوقاف المركزية وإنشاء مكتبات فرعية والعمـل علـى توفير الكتب والات والدوريات العلمية.
  4. وضع البرامج الإعلامية الخاصة بالوعظ والإرشاد، والمساهمة في نشر الثقافة الإسلامية.
  5. اقتراح الوعاظ المرافقين للحجيج بالتنسيق مع مكتب الحج والعمرة.
  6. التعريف بمهام الوزارة والدور المناط بها، وإبراز مناشطها، ومتابعة مـا يرد بوسائل الإعـلام المختلفـة من بلاغات وقضايا تتعلق بعمل الوزارة.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.

مادة 10

تختص إدارة المعاهد بما يلي: 

  1. الإشراف على شؤون التعليم في معاهد القراءات والإمامة والخطابة التابعـة للوزارة ووضع مشروعات المناهج وخطط الدراسة بـها.
  2. تحديد قواعد قبول الطلبة الوافدين للدراسة للتعاون مع الجهات المختصة.
  3. العمـل على تدبير احتياجات المعاهـد التي تشرف عليهـا مـن الأبنية والتجهيزات.
  4. اقتراح تكليف مدراء المعاهد وتحديد مواصفات المدرسين و قواعـد اختيارهم وإبداء الرأي في تنقلهم ووضع التقارير الفنية عن أعمالهم.
  5. القيام بأعمال التوجيه التربوي في هذه المعاهد ومتابعته.
  6. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.

مادة 11

تختص إدارة الدراسات والبحوث  بما يلي: 

  1. إجراء الدراسات الكفيلة بتطوير عمل الوزارة.
  2. عقد المؤتمرات والملتقيات العلمية المتخصصة.
  3. تقديم بحوث باسم الوزارة في المحافل الدولية المتخصصة.
  4. دراسة الكتب العلمية الصادرة وتقديم أي ملاحظات شرعية عنها.
  5. المشاركة في مراكز البحوث العلمية العالمية المتخصصة، ومتابعة بحوثها الدورية وإصداراتها العلمية.
  6. تقديم المشورة العلمية للجهات العامة بالداخل كـالوزارات أو المصارف أو الجهات التابعة.
  7. الإشراف على اختيار اللجان العلمية المتخصصة بتحقيق المخطوطات ونشرها.
  8. حصر المخطوطات والكتب العلمية التابعة للوزارة لـدى الجهـات الأخـرى وتحصيلها.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.

مادة 12

تختص إدارة التخطيط والموارد البشرية  بما يلي: 

  1. تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال ومهام الوزارة والعمل على تحليلها ودراستها.
  2. إعداد الخطة العامة السنوية لعمل الوزارة وفروعها.
  3. رســم السياسـة العامـة للتدريب والتطوير بالتعاون مع الإدارات المختصة بالوزارة ووضع الخطط الطويل ـة والقصيرة المدى لتحقيق هذه السياسة، على أن تتضمن الخط ـة تحديد البرامج التدريبية المناسبة لكل فئـة مـن الفئات العامل ـة بالوزارة من إداريين وموظفين وأئمة وخطباء ووعاظ وغيرهم.
  4. العمل على إنشاء مراكز رئيسية للتدريب في أنحاء مختلفة من البلاد بالتنسيق مع إدارة المعاهد بالوزارة.
  5. اتخاذ ما يلزم للإيفاد في بعثات تدريبية بالخارج بالتن سيق مـع الجهـات ذات العلاقة ووفقاً للتشريعات النافذة.
  6. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.

مادة 13

يختص مكتب الوزير بما يلي:

  1. تلقي المكاتبات والتقارير التي ترد باسم الوزير وعرضها عليه.
  2. إعداد الرسائل والمذكرات، وجمع البيانات والمعلومات التي يطلبها الوزير مـن مختلف أجهزة الوزارة والجهات التابعة لها والجهات الأخرى.
  3. إحالة قرارات الوزير وتعليماته إلى الجهات المعنية بعد قيدها في سجل خـاص مرقمة بحسب ترتيب صدورها.
  4. تحضير الشؤون المتعلقة باجتماعات الوزير وحفظ محاضرها.
  5. تنظيم مقابلات الوزير وفقاً للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
  6. متابعة القرارات والتعليمات الصادرة من الوزير والتأكد من تنفيذها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.

مادة 14

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي: 

  1. التأكد من استيفاء الدورة المستندية والنظام المحاسبي والسجلات للأ سس المعمول بـها في النظام المالي للدولة بما يكفل تحقيق الرقابة الداخلية.
  2. إعـداد التقارير ـر والبيانات التي يطلبها الوزير حـول وضع ديوان الوزارة والفروع.
  3. فحص الكشوفات الخاصة بجملة المصروفات ومراجعة مستندات وعمليات الصرف للتحقق من صحتها ومطابقتها للتشريعات.
  4. استكمال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمـة مـن المتعاقدين مع ديوان الوزارة.
  5. التأكد من سلامة إجراءات المخازن والقيام بالتفتيش المفاجئ علـى الخـزائن والمخازن والمشاركة في إعداد الجرد السنوي.
  6. التأكد من إثبات الأصول وفق السجلات المخصصة لها ومتابعة الجرد السنوي فيما يخصها.
  7. متابعة حركة الدفعات المقدمة والسلف والعهد والتأكد من إجراء التسوية اللازمة له.
  8. التأكد من أن قرارات التعيين والترقية والندب ومنح العلاوات أياً كان نوعها صدرت طبقاً للقانون واللوائح السارية في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الوزارة.
  9. فحص العقود التي تبرمها الوزارة للتأكد من استيفائها للشروط القانونية.
  10. متابعة الحركة الشهرية للحسابات الجارية للوزارة بالمصارف وذلك من خلال الكشوفات المصرفية وكعوبات الصكوك.
  11. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.

مادة 15

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحال إليه من الوزير أو الوكيل أو مدراء الإدارات بالوزارة.
  2. إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالوزارة.
  3. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تكـون الـوزارة طرفـاً فيها.
  4. متابعة القضايا التي ترفع من الوزارة أو عليها وإعداد وجهة النظر بشأنها.
  5. التعاون مع إدارة قضايا الحكومة وذلك فيما يحتاج إلى إجراء مشترك.
  6. حفـظ وتبويب وفهرس ـة وتنظيم تداول جميع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالوزارة.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.

مادة 16

يختص مكتب العلاقات العامة بما يلي:

  1. مد جسور التواصل مع جميع المستفيدين من خدمات الوزارة.
  2. صياغة اتفاقيات تعاون مع وزارات الأوقاف والمؤسسات ذات الصلة بالهدف العام للوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  3. بلورة مشاريع للتواصل مع تكوين شبكة علاقات مع العلماء والهيئات العلمية في العالم الإسلامي.
  4. تنظيم المساهمة والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولية.
  5. اتخاذ الإجراءات الخاصة بضيوف الوزارة فيما يتعلق باستقبالـهم إقامتهم وتنقلاتهم وتنظيم مقابلات ـهم وتوثيق ما يترتب على لقاءات ـهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  6. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.

مادة 17

يختص مكاتب تقنية المعلومات  بما يلي:

  1. العمل على إدخال الحاسب الآلي وتطوير برامج العمل في الوزارة.
  2. إعداد المنظومات الخاصة بالإدارات وربطها في منظومة شاملة لتسهيل انسياب البيانات بالوزارة.
  3. إدارة الموقع الالكتروني للوزارة وتطويرها والإشراف على البريد الإلكتروني الخاص بـها.
  4. تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال ومهام الوزارة وتبويبها وتوثيقها.
  5. العمل على ربط الوزارة بكافة فروعها ومكاتبها الكترونياً.
  6. توثيق كافة أعمال الوزارة من اجتماعات ولقاءات ومناشط عامة ومسابقات ومؤتمرات.
  7. تقديم الدعم الفني للأجهزة والبرامج والشبكات وإجراء عمليات الصيانة.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.

مادة 18

يختص مكتب المتابعة بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ الخطة العامة للوزارة وفروعها وإعداد التقارير اللازمة بالخصوص.
  2. النظر في الشكاوى والتظلمات والتقارير الواردة بشأن مجالات عمل الوزارة والعاملين بها.
  3. إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الوزارة.
  4. القيام بجولات تفتيشية على الإدارات والفروع للوقوف على سير العمل بـها.
  5. ما يسند إليه من أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الوزير أو الوكيل.
  6. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.

مادة 19

تحل مصلحة الحج والعمرة وتغل يدها عن مزاولة أي نشاط.

مادة 20

تؤول الأصول الثابتة والمنقولة التابعة لمصلحة الحج والعمرة إلى وزارة الأوقـاف

والشؤون الدينية، كما ينقل إليها العاملون بـها بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 21

يعاد تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة بقرار من مجلس الـوزراء بنـاءً

على عرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحيث تصبح الهيئة العامة للأوقاف).

مادة 22

تشكل بقرار من السيد/ وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجنة أو أكثر تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة عند إعادة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة وذلك فيما يتعلق بالأصول والمقار والأرصدة والعاملين فيها

وتوزيعها بين الوزارة والجهات التابعة لها.

مادة 23

  1. الهيئة العامة للأوقاف.
  2.  صندوق الزكاة.
  3.  معهد الإمامة والخطابة.

مادة 24

يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير الأوقاف والشؤون الدينية كما يحـدد

التقسيمات التابعة للوزارة بالمناطق وبيان اختصاصاتها، ووفقاً للهيكلة الإدارية للدولة.

مادة 25

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 20/ربيع الأول/ 1433 هجري.
  • الموافق ميلادي 2012/02/12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.