أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 150 لسنة 2012 م بحل الهيئة العامة للأوقاف

نشر في

قرار رقم 150 لسنة 2012 م بحل الهيئة العامة للأوقاف

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 124 لسنة 1972 ميلادي، بشأن أحكام الوقف.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2012 ميلادي، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما عرضه وزير الأوقاف والشؤون الدينية بكتابه رقم 1031.ميلادي بتاريخ 2012/03/15 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تُحل الهيئة العامة للأوقاف وتُغل عن ممارسة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها وأرصدتها والموظفون بها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

مادة 2

تُشكل بقرار من وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار منه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 13/جمادى الأولى/1433 هجري.
  • 2012/04/05 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.