أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 110 لسنة 1972 م باعتماد مشروع تشغيل محطة البث المرئي المقامة بطبرق ودرج المخصصات المالية اللازمة له في كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية

نشر في

قانون رقم 110 لسنة 1972 م باعتماد مشروع تشغيل محطة البث المرئي المقامة بطبرق ودرج المخصصات المالية اللازمة له في كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1392هـ/ 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 هـ – 75/72 م، 
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

  • أ- تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 95/92 هـ – 75/72م بمبلغ 60,000 د.ل ستون الف دينار لادراج مشروع جديد برقم 5 باسم تشغيل محطة البث المرئي المقامة بطبرق تحت البند الفرعي ب الإذاعة المرئية والبند ۱ برنامج الإعلام بالباب الثاني عشر قطاع الإعلام والثقافة.
  • ب- ويغطي هذا المبلغ مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للمشروع رقم 2 إنشاء محطة تقوية بزوارة المدرج تحت ذات البند الفرعى والبند والباب·
  • ج- يعتمد للمشروع المشار إليه في الفقرة أ مبلغ 60,000 د.ل ستون الف دينار ضمن ميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م ويؤخذ هذا المبلغ من الوفور المتوقعة فى مخصصات مشروع إنشاء محطة تقوية بزواره سالفة الذكر.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • عيسى القبلاوي
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • أبوزيد دوردة رئيس مجلس الوزراء
  • وزير التخطيط وزير الاعلام والثقافة
  • صدر في 18 رجب 1392 هـ 
  • الموافق 27 أغسطس 1972 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.