قانون رقم 103 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى جمهورية فولتا العليا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
6 أغسطس 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 أغسطس 1972
- رقم التشريع: 103
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, الإغاثة والمساعدات الإنسانية
قانون رقم 103 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى جمهورية فولتا العليا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ، الموافق 11 ديسمبر 1969،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يخصص فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م، مبلغ 200,000 د ل مائتا ألف دينار ليبي لتقديم معونة لحكومة فولتا العليا، تنفق فى مجالات الصحة والشباب وبناء مسجد ومدرسة لتعليم اللغة العربية بواسطة سفارتنا في نيامي.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ حكم المادة السابقة من الوفورات المتوقعة فى الإيرادات العامة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- منصور رشيد الكيخيا محمد الزروق رجب
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخارجية
- وزير الخزانة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 جمادى الآخرة 1392 هـ
- الموافق 6 أغسطس 1972 م