Skip to main content

قانون رقم 103 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى جمهورية فولتا العليا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها

6 أغسطس 1972

قانون رقم 103 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى جمهورية فولتا العليا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ، الموافق 11 ديسمبر 1969، 
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يخصص فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م، مبلغ 200,000 د ل مائتا ألف دينار ليبي لتقديم معونة لحكومة فولتا العليا، تنفق فى مجالات الصحة والشباب وبناء مسجد ومدرسة لتعليم اللغة العربية بواسطة سفارتنا في نيامي.

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ حكم المادة السابقة من الوفورات المتوقعة فى الإيرادات العامة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ.

مادة 3

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • منصور رشيد الكيخيا محمد الزروق رجب 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخارجية
  • وزير الخزانة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 27 جمادى الآخرة 1392 هـ
  • الموافق 6 أغسطس 1972 م