قانون رقم 103 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى جمهورية فولتا العليا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 103 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى جمهورية فولتا العليا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يخصص فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م، مبلغ 200,000 د ل مائتا ألف دينار ليبي لتقديم معونة لحكومة فولتا العليا، تنفق فى مجالات الصحة والشباب وبناء مسجد ومدرسة لتعليم اللغة العربية بواسطة سفارتنا في نيامي.

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ حكم المادة السابقة من الوفورات المتوقعة فى الإيرادات العامة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ.

مادة 3

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly