أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 104 لسنة 1972 م بدفع قرض لكل من: الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية

نشر في

قانون رقم 104 لسنة 1972 م بدفع قرض لكل من: الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 89 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969،
  • وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 71/ 1972 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على قرار وزراء المالية للدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط والخاص بالدعم المالى لكل من الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية بسبب توقف تصدير النفط من شمال العراق والصادر نتيجة الاجتماع الذي انعقد في بغداد يومي 8 جمادى الأولى 1392 هـ الموافق 9 جمادى الأولى 1392هـ الموافق 1972/6/20 م و19/ 1972/6.

مادة 2

تنفيذاً للقرار المشار اليه فى المادة 1 تدفع الجمهورية العربية الليبية يدفع القرضين الآتيين: –

  • أ- ما يعادل بالدينارات الليبية 9,333,000 تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الف جنيه استرليني للجمهورية العراقية 
  • ب- ما يعادل بالدينارات الليبية 1,177,000 مليون ومائة وسبعة وسبعون الف جنيه استرليني للجمهورية العربية السورية.

مادة 3 

يدفع هذان القرضان من مصرف ليبيا المركزى وتحتفظ الحكومة بما يعادل مبلغيهما في حساب الاحتياطي العام.

مادة 4 

مدة كل قرض سنة.

مادة 5 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 27 جمادى الآخرة 1392 هـ 
  • الموافق 6 أغسطس 1972 م
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.