قانون رقم 103 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1971/1970 م
26 أغسطس 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أغسطس 1970
- رقم التشريع: 103
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 103 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1971/1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 138۹هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1970 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
مادة 1
يفتح فى ميزانية السنة المالية 1970 / 1971 م اعتماد اضافی بمبلغ 20,000 عشرين ألف جنيه لعملية الانتفاع بالسيارات المرسيدس الحكومية.
ويغطى هذا الاعتماد الإضافي من حصيلة التصرف في السيارات المرسيدس الحكومية.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والمواصلات كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
- محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة
- دكتور عمر الهادى رمضان – وزير المواصلات والاشغال العامة
- صدر في 24 جمادى الثانية 1390 هـ
- الموافق 26 أغسطس 1970 م