قانون رقم 102 لسنة 1970 م بنقل أقسام نزع الملكية للمنفعة العامة من وزارة الأشغال العامة الى وزارة الاسكان والمرافق
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 26 أغسطس 1970
- الرقم: 102
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قانون رقم 102 لسنة 1970 م بنقل أقسام نزع الملكية للمنفعة العامة من وزارة الأشغال العامة الى وزارة الاسكان والمرافق
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون الصادر فى 20 محرم سنة 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الصادر في 13 ذى القعدة سنة 1389 هـ المـ 13 الموافق 31 يناير سنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق.
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنقل أقسام نزع الملكية للمنفعة العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة الى وزارة الاسكان والمرافق العامة.
مادة 2
تنقل الى وزارة الاسكان والمرافق:
أولا: الاعتمادات المالية المخصصة للأقسام المبينة فى المادة السابقة موظفو وعمال هذه الأقسام بنفس درجاتهم ومرتباتهم وسائر
ثانياً: أوضاعهم الوظيفية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الإسكان والمرافق والاشغال العامة.
مادة 3
تعتبر ملغاة جميع النصوص المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 4
على وزيرى الاشغال العامة والاسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس/ امحمد المقريف – وزير الإسكان والمرافق
- دكتور عمر الهادی رمضان – وزير الأشغال العامة
- صدر فى 24 جمادى الثانية 1390 هـ الموافق 26 أغسطس 1970 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار