Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

19 أغسطس 2015

قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 6 لسنة 1982م.بإعادة تنظيم المحكمة العلیا وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء.
  • الاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 229 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 3/ذو القعدة/ 1436ه الموافق 18/أغسطس/2015م.

أصدر التعديل الآتي :

مادة 1

تُعدل الفقرة الثانية من المادة الحادية والخمسين من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا لتكون على النحو الآتي:

المادة الحادية والخمسون:

وتتألف الجمعیة العمومیة للمحكمة من رئیسها وجمیع مستشاریها و رئیس نیابة النقض، ویكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو من يقوم مقامه، أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها، ولا يكون انعقادها صحیحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب أعیدت الدعوة لاجتماع یحدد خلال أسبوع من المیعاد السابق، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحیحاً إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين, وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغي كل ما یخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاریخ:04/ذو القعدة/1436ه.

الموافق: 19/اغسطس/2015م.