قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر التعديل الآتي :

مادة 1

تُعدل الفقرة الثانية من المادة الحادية والخمسين من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا لتكون على النحو الآتي:

المادة الحادية والخمسون:

وتتألف الجمعیة العمومیة للمحكمة من رئیسها وجمیع مستشاریها و رئیس نیابة النقض، ویكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو من يقوم مقامه، أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها، ولا يكون انعقادها صحیحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب أعیدت الدعوة لاجتماع یحدد خلال أسبوع من المیعاد السابق، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحیحاً إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين, وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغي كل ما یخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاریخ:04/ذو القعدة/1436ه.

الموافق: 19/اغسطس/2015م.

ls.org.ly