قانون رقم 10 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 يناير 1975
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 10 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية القرض بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد الموقع عليها بمدينة انجامينا بتاريخ 3 من ذى الحجة 1394 هـ الموافق 17 ديسمبر 1974 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبدالمنعم الهوني
- وزير الخارجية
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في17 محرم 1395هـ
- الموافق 29 يناير 1975.
اتفاقية قرض بين الجمهورية العربية الليبية/ وجمهورية تشاد
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية،
- وحكومة جمهورية تشاد،
- تأكيداً للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين العربي الليبي والتشادي على مر العصور وتحقيقاً لرغبة كلا من حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية تشاد في توثيق الروابط الاقتصادية ودعماً للتعاون بينهما
قد اتفقتا على ما يلى: –
مادة 1
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة جمهورية تشاد قرضا ماليا مقداره سبعة مليون دولار أمريكي 7000000 ملیون.
مادة 2
يستخدم هذا القرض فيما يلى: –
- أولا: – تسديد حصة جمهورية تشاد في رأسمال.
- أ- الشركة الليبية التشادية الزراعية المشتركة.
- ب- الشركة الليبية التشادية المشتركة لإنتاج وتسويق الماشية.
- ج- الشركة الليبية التشادية المشتركة لصيد الأسماك.
- د- المصرف العربى الليبى التشادى للتجارة الخارجية والتنمية بعد زيادة رأسماله إلى 500 مليون فرنك افريقى.
- ثانياً: – مواجهة بعض التزامات جمهورية تشاد الأخرى.
مادة 3
يتم تحويل مبلغ القرض إلى جمهورية تشاد عن طريق سفارة الجمهورية العربية الليبية بجمهورية تشاد لتحقيق ما ورد بالمادة السابقة.
مادة 4
- أ- يكون القرض بفائدة سنوية مقدارها 4% في السنة وتدفع الفوائد المستحقة في نهاية كل سنة.
- ب- تكون المدة الاجمالية للقرض عشرين سنة ويتم تسديدها على عشرين قسطاً سنرياً وتبدأ بعد خمس سنوات من تاريخ تحويل مبلغ القرض.
مادة 5
يتم تسديد مبلغ القرض والفوائد الناجمة عنه من قبل حكومة جمهورية تشاد إلى حكومة الجمهورية العربية الليبية عن طريق مصرف ليبيا المركزى أو عن طريق أي مصرف آخر يعينه بعملة قابلة للتحويل وذلك حسب سعر الصرف بالدينار الليبي السائد عند الاستحقاق.
مادة 6
ان مبلغ القرض والفوائد الناجمة عنه سوف لن يكون خاضعاً لاية ضرائب أو رسوم مفروضة الآن أو قد تفرض مستقبلا في جمهورية تشاد.
مادة 7
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الحكومتين طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في البلدين.
- حررت هذه الاتفاقية بمدينة أنجمينا بتاريخ 3 ذو الحجة 1394 هـ الموافق 17 ديسمبر 1974م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة القانونية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- مهندس/ محمد أحمد المنقوش
- وزير الإسكان
- عن حكومة جمهورية تشاد
- عبد الله الأمانة
- وزير الاقتصاد الحديث والتخطيط
- والتجارة والتعاون الدولي