قانون رقم 10 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 10 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية القرض بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد الموقع عليها بمدينة انجامينا بتاريخ 3 من ذى الحجة 1394 هـ الموافق 17 ديسمبر 1974 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

اتفاقية قرض بين الجمهورية العربية الليبية/ وجمهورية تشاد

قد اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة جمهورية تشاد قرضا ماليا مقداره سبعة مليون دولار أمريكي 7000000 ملیون.

مادة 2 

يستخدم هذا القرض فيما يلى: –

مادة 3 

يتم تحويل مبلغ القرض إلى جمهورية تشاد عن طريق سفارة الجمهورية العربية الليبية بجمهورية تشاد لتحقيق ما ورد بالمادة السابقة.

مادة 4 

مادة 5 

يتم تسديد مبلغ القرض والفوائد الناجمة عنه من قبل حكومة جمهورية تشاد إلى حكومة الجمهورية العربية الليبية عن طريق مصرف ليبيا المركزى أو عن طريق أي مصرف آخر يعينه بعملة قابلة للتحويل وذلك حسب سعر الصرف بالدينار الليبي السائد عند الاستحقاق.

مادة 6 

ان مبلغ القرض والفوائد الناجمة عنه سوف لن يكون خاضعاً لاية ضرائب أو رسوم مفروضة الآن أو قد تفرض مستقبلا في جمهورية تشاد.

مادة 7 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الحكومتين طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في البلدين.

ls.org.ly