قانون رقم 110 لسنة 1974 م بالتصديق على الاتفاقية الثقافية واتفاقية إنشاء شركة مشتركة للمعادن بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 22 ديسمبر 1974
- الرقم: 110
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 110 لسنة 1974 م بالتصديق على الاتفاقية الثقافية واتفاقية إنشاء شركة مشتركة للمعادن بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على الاتفاقية الثقافية واتفاقية إنشاء شركة ليبية تشادية للمعادن الموقع عليهما بتاريخ 13 صفر 1394 هـ الموافق 7 مارس 1974 م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد والملحقة نصوصهما بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبدالمنعم الهوني
- وزير الخارجية
- صدر في 8 ذي الحجة 1394 هـ
- الموافق 22 ديسمبر 1974م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد
- إن الجمهورية العربية الليبية،
- وجمهورية تشاد،
- ادراكاً منهما لمتانة الروابط التاريخية التي جمعتهما فوحدت ثقافتهما وبلورت أهدافهما وايماناً بأسباب وأهداف الثورة الثقافية التي فجرتاها، وتصميماً أكيداً منهما على انجاحها،
فقد اتفقتا على ما يلى:
مادة 1
تعتبر حكومة تشاد أن اللغة العربية هي احدى اللغات الرسمية لجمهورية تشاد.
مادة 2
تتخذ حكومة تشاد كافة الإجراءات اللازمة لتجسيد محتوى المادة السابقة في الحياة اليومية بالبلاد في شتى مجالاتها.
مادة 3
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية كافة المساعدات الممكنة لحكومة تشاد بما يحقق ما جاء بالمادتين السابقتين وعلى سبيل المثال تدعيم الكتب المدرسية والبعثات التعليمية وبناء محطة إذاعة مرئية للعاصمة انجمينا وبناء بعض المدارس.
مادة 4
لتنفيذ هذه الاتفاقية يقرر الطرفان تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى التعليم والتربية في البلدين تباشر أعمالها فوراً وتجتمع بشكل دوري مرة في انجمينا ومرة في طرابلس، على أن يعقد الاجتماع الأول فى النصف الأول من شهر أبريل 1974م في انجمينا.
مادة 5
يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيعها حررت في انجمينا بتاريخ 13 صفر 1394 هـ الموافق 7 مارس 1974م.
- عن الجمهورية العربية الليبية
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس قيادة الثورة
- عن جمهورية تشاد
- نجارتا تو مبلبای
- رئيس جمهورية تشاد
اتفاقية بإنشاء شركة ليبية تشادية للمعادن بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية،
- وحكومة جمهورية تشاد،
- تقديراً منهما لروح التضامن النابع من الاخوة التي بلورتها عصور التاريخ وتصميماً أكيداً منهما على بناء اقتصادهما وتحقيق التقدم لشعبيهما،
فقد اتفقتا على ما يلى: –
مادة 1
تنشأ شركة عربية ليبية تشادية تسمى الشركة التشادية للمعادن تكون مهمتها البحث والتنقيب واستخراج وتصنيع وتسويق وتصدير المعادن بصورة عامة في تشاد.
مادة 2
تشكل لجنة مشتركة من المختصين بالبلدين وتكون مهمتها على وجه الخصوص: –
- أ- وضع قانون النظام الأساسي للشركة المشار إليها.
- ب- تحديد نسبة مساهمة كل دولة في رأسمال الشركة.
- ج- أية إجراءات أخرى تتعلق بتأسيس الشركة.
مادة 3
ترفع اللجنة أعمالها لوزيرى الصناعة والمعادن في البلدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها لدى حكومتيهما.
مادة 4
يعمل بهذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ توقيعها.
- حررت في انجمينا في 13 صفر 1394 هـ الموافق 7 مارس 1974م.
- عن الجمهورية العربية الليبية
- عن جمهورية تشاد
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس قيادة الثورة
- انجارتا تو مبلبای
- رئيس جمهورية تشاد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 492 لسنة 2022 م بشأن إعتماد ملحق اتفاق
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة