أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1975 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول جامعة الدول العربية

نشر في

قانون رقم 11 لسنة 1975 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول جامعة الدول العربية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الخارجية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي الرابع بجلسته الثالثة بتاريخ 3 يونيو 1975 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أبو بكر على الشريف
  • وزير الاقتصاد
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد عبدالمنعم الهوني 
  • وزير الخارجية.
  • صدر في 17 محرم 1395 هـ
  • الموافق 29 يناير 1975 م

اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية

ان حكومات:

  • المملكة الاردنية الهاشمية
  • الجمهورية التونسية
  • جمهورية السودان
  • الجمهورية العراقية
  • المملكة العربية السعودية
  • الجمهورية العربية السورية
  • الجمهورية العربية المتحدة
  • الجمهورية اللبنانية
  • الجمهورية العربية الليبية
  • المملكة المتوكلية اليمنية
  • المملكة المغربية
  • دولة الكويت
  • رغبة منها في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثرواتها ولتأمين رفاهية بلادها.
  • وقد اتفقت على قيام وحدة كاملة بينها وعلى تحقيقها بصورة تدريجية وبما يمكن من السرعة التي تضمن انتقال بلادها من الوضع الراهن إلى الوضع المقبل بدون الإضرار بمصالحها الاساسية 

وذلك وفقاً للأحكام التالية: –

الفصل الأول الأهداف والوسائل

المادة 1

تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول و لرعاياها على قدم المساواة.

  1. حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.
  2. حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.
  3. حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.
  4. حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنية.
  5. حقوق التملك والايصاء والإرث.

المادة 2

للوصول إلى تحقيق الوحدة المبينة في المادة السابقة تعمل الأطراف المتعاقدة على الآتي:

  1. جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لادارة موحدة وتوحيد التعريفة والتشريع والأنظمة الجمركية المطبقة في كل منها.
  2. توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها.
  3. تنظيم أنظمة النقل والترانزيت·
  4. عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الاخرى بصورة مشتركة.
  5. تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادى بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافئة.
  6. تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.
  7. – أ) تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الاخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص·
  • ب) تلافی ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة.
  1. تنسيق السياسات النقدية والمالية والانظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد بها.
  2. توحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائية.
  3. اتخاذ أية إجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف المبينة في المادتين الأولى والثانية.

على أنه يمكن التجاوز عن مبدأ التوحيد فى حالات وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

الفصل الثاني الإدارة

المادة 3

تنشأ هيئة دائمة تدعى «مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » وتحدد مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 4

  1. يتألف المجلس من ممثل متفرغ أو أكثر لكل من الأطراف المتعاقدة.
  2. تكون القاهرة المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية و للمجلس أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه.
  3. تكون رئاسة المجلس لمدة سنة وبالتناوب بين الأطراف المتعاقدة.
  4. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات للأطراف المتعاقدة ولكل دولة صوت واحد.

المادة 5

  1. يؤازر المجلس فى مهمته لجان اقتصادية وإدارية تعمل تحت اشرافه بصورة دائمة ولمدة مؤقتة ويحدد المجلس اختصاصها.
  2. تتألف مبدئياً اللجان الدائمة التالية: –
  • أ) اللجنة الجمركية لمعالجة الشؤون الجمركية الفنية والإدارية.
  • ب) اللجنة النقدية والمالية لمعالجة شؤون النقد والصرافة والضرائب والرسوم والشئون المالية الأخرى.
  • ج) اللجنة الاقتصادية لمعالجة الشئون الزراعية والصناعية والتجارية والنقل والمواصلات والعمل والضمان الاجتماعى.و للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى عند الضرورة حسب مقتضيات الحاجة.
  1. تعيين كل من حكومات الأطراف المتعاقدة ممثليها في اللجان الدائمة المذكورة ويكون لكل طرف صوت واحد فيها.

المادة 6

  1. ينشأ لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مكتب في استشارى دائم يعينه المجلس من الفنيين والخبراء ويعمل تحت إشرافه.
  2. يتولى المكتب الفنى دراسة وبحث المسائل التي تحال إليه من قبل المجلس أو من قبل لجانه وعرض البحوث والمقترحات التى تؤمن الانسجام والتنسيق في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
  3. ينشئ المجلس مكتباً مركزياً للإحصاء يقوم بجمع الإحصاءات وتحليلها ونشرها عند الاقتضاء.

المادة 7

  1. يؤلف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع باستقلال مالي وإداري ويكون لها ميزانية خاصة.
  2. يضع المجلس نظامه الداخلي والنظم الخاصة بالأجهزة التابعة له.

المادة 8

خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يتعين على حكومات الأطراف المتعاقدة تسمية ممثليها في المجلس وفي اللجان المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وعلى المجلس أن يباشر عمله فور تشكيله، كما يعمل المجلس فور مباشرة العمل على تكوين الأجهزة المرتبطة به.

المادة 9

يباشر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة عامة جميع المهام والسلطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وملاحقها أو اللازمة لتأمين تنفيذها كما يمارس بصورة خاصة:

  1. في الناحية الإدارية:
  • أ) العمل على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها وجميع الأنظمة والنصوص الصادرة تنفيذاً لها أو لملاحقها·
  • ب) الاشراف على ادارة اللجان والأجهزة المرتبطة بها.
  • ج) تعيين الموظفين والخبراء التابعين للمجلس والاجهزة المرتبطة به وفقاً للأحكام المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية.
  1. في الناحيتين التنظيمية والتشريعية:
  • أ) وضع التعريفات والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى إنشاء منطقة عربية جمركية موحدة وإدخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.
  • ب) تنسيق سياسات التجارة الخارجية بما يكفل تنسيق اقتصاد المنطقة حيال الاقتصاد العالمي وبما يحقق أهداف الوحدة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويكون عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
  • جـ) تنسيق الانماء الاقتصادي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الانماء العربية المشتركة.
  • د) تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية.
  • هـ) تنسيق السياسات المالية والنقدية تنسيقاً يهدف للوحدة النقدية.
  • و) وضع أنظمة النقل الموحدة في البلدان المتعاقدة وكذلك وضع انظمة الترانزيت وتنسيق السياسات المتعلقة بهما.
  • ز) وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي الموحدة وتعديلاتها.
  • ح) تنسيق التشريعات الضريبية والرسوم.
  • ط) وضع التشريعات الأخرى المتعلقة بالأمور المبينة في هذه الاتفاقية وملاحقها واللازمة لتحقيقها وتنفيذها.
  • ى) وضع ميزانية المجلس والأجهزة المرتبطة به وإقرارها.

المادة 10

تغطى نفقات المجلس والاجهزة المرتبطة به من الإيرادات المشتركة وخلال الفترة التي تسبق تحقيق تلك الإيرادات تساهم الحكومات بتغطية تلك النفقات بنسب يحددها المجلس.

المادة 11

تقتسم إيرادات المجلس المشتركة بين حكومات الأطراف المتعاقدة، بالاتفاق فيما بينها على أساس الدراسة التي يقوم بها مجلس الوحدة الاقتصادية على أن يتم ذلك قبل تنفيذ الوحدة الجمركية.

المادة 12

يمارس المجلس هذه السلطات والسلطات الأخرى الموكولة إليه بموجب هذه الاتفاقية يمارس وملاحقها بقرارات يصدرها وتنفذها الدول الأعضاء وفقاً للأصول الدستورية المرعية لديها.

المادة 13

تتعهد حكومات الأطراف المتعاقدة بأن لا تصدر فى أراضيها أية قوانين أو انظمة أو قرارات ادارية تتعارض في أحكامها مع هذه الاتفاقية أو ملاحقها.

الفصل الثالث أحكام انتقالية

المادة 14

  1. يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة.
  2. على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن يضع فور تشكيله خطة عملية لمراحل التنفيذ وأن يحدد الإجراءات التشريعية والادارية والفنية لكل مرحلة مع مراعاة الملحق الخاص ( بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية) المرفق بهذه الاتفاقية والذى يشكل جزءاً لا يتجزأ منها.
  3. يراعى المجلس عند مباشرته اختصاصاته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعض الحالات الخاصة فى بعض البلدان المتعاقدة على ألا يخل ذلك بأهداف الوحدة الاقتصادية العربية.
  4. يقوم المجلس وكذلك الأطراف المتعاقدة بتنفيذ الإجراءات المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية:-

المادة 15

يجوز لبلدين أو أكثر من بلدان الأطراف المتعاقدة عقد اتفاقات اقتصادية تستهدف وحدة أوسع مدى من هذه الاتفاقية.

الفصل الرابع التصديق على الاتفاقية والانضمام إليها والانسحاب منها

المادة 16

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 17

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها.

المادة 18

يجوز للبلدان العربية غير الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بموافقة الدول المرتبطة بها وذلك بإعلام يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه إلى الدول المتعاقدة لأخذ موافقتها.

المادة 19

يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات من انقضاء فترة الانتقال على أن يصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة من تاريخ الرغبة في الانسحاب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 20

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق تصديق ثلاثة من الدول الموقعة عليها وتسرى في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

واثباتاً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة 76 هـ الموافق الثالث من يونيو 1957م من أصل واحد يحتفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.

  • عن المملكة الاردنية الهاشمية.
  • عن الجمهورية التونسية.
  • عن جمهورية السودان.
  • عن الجمهورية العراقية 
  • عن المملكة العربية السعودية 
  • عن الجمهورية العربية السورية 
  • عن الجمهورية العربية المتحدة
  • عن الجمهورية اللبنانية
  • عن الجمهورية العربية الليبية 
  • عن المملكة المتوكلية اليمنية
  • عن المملكة المغربية
  • عن دولة الكويت

ملحق خاص بشأن الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع بلد غير طرف في هذه الاتفاقية

  • بالإشارة إلى الفقرة الرابعة من المادة الثانية والى البند الثاني فقرة (ب) من المادة التاسعة ( الناحيتين التنظيمية، التشريعية) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية الموقعة بالقاهرة في يوم الأربعاء الثالث من المحرم سنة 1382هـ هجرية والموافق السادس من يونيو 1962م ميلادية، فقد اتفق الأطراف المتعاقدون على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تخل من حق أي طرف متعاقد في أن يعقد بصورة منفردة اتفاقات اقتصادية ثنائية لاغراض استثنائية سياسية أو دفاعية مع بلد غير طرف في هذه الاتفاقية بشرط عدم المساس بأهدافها.

ملحق خاص بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية

عملا بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي تقضي بتنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة اتفقت الأطراف المتعاقدة على ما يأتي: 

  • أولا: ينشأ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة خلال المدة المحددة في المادة الثامنة من تلك الاتفاقية.
  • ثانياً: يتولى هذا المجلس خلال مرحلة تمهيدية لا تجاوز الخمس سنوات دراسة الخطوات اللازمة لتنسيق السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتحقيق الأهداف التالية: 
  • أ) حرية انتقال الأشخاص والعمل والاستخدام والإقامة والتملك والايصاء والإرث.
  • ب) إطلاق حرية نقل البضائع الترانزيت اطلاقا تاما بدون قيد أو شرط أو تمييز لواسطة النقل من ناحية نوعها أو جنسيتها.
  • ج) تسهيل تبادل البضائع والمنتجات العربية.
  • د) حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح بعض بلدان الأطراف المتعاقدة في هذه المرحلة.
  • ه) حرية استعمال المرافئ والمطارات المدنية بما يضمن تنشيطها و ازدهارها.

ويجوز للمجلس أن يوصى حكومات الأطراف المتعاقدة عند الاقتضاء بمد هذه المرحلة لمدة لا تجاوز خمس سنوات أخرى.

  • ثالثاً: يقوم المجلس بدراسة الخطوات اللازمة لتحقيق سائر أهداف الوحدة الاقتصادية وفقا للمراحل التي ينسبها ويرفع مقترحاته بشأنها إلى حكومات الأطراف المتعاقدة لإقرارها حسب الأصول الدستورية المرعية لدى كل منها.
  • رابعاً: يجوز لطرفين أو أكثر الاتفاق على إنهاء المرحلة التمهيدية أو أى من المراحل الاخرى والانتقال مباشرة إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة.

بيانات بشأن اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية.

  • أ) وافق عليها المجلس الاقتصادي في دور انعقاده العادي الرابع بموجب قراره رقم 85 بتاريخ 3/ 6/ 1957م.
  • ب) وقعت عليها كل من حكومات الدول العربية التالية: –
المملكة الاردنية الهاشميةبتاريخ6/ 6/ 1962م
الجمهورية العراقيةبتاريخ29/ 12/ 1963م
الجمهورية العربية السوريةبتاريخ6/ 6/ 1962م
الجمهورية العربية المتحدةبتاريخ6/ 6/ 1962م
الجمهورية العربية اليمنيةبتاريخ27/ 12/1963م
دولة الكويتبتاريخ6/ 6/1962م
المملكة المغربيةبتاريخ6/ 6/1962م
  • ج) أودعت وثائق التصديق على الاتفاقية حكومات كل من: –
المملكة الاردنية الهاشميةبتاريخ1/ 6/ 1964م
الجمهورية العراقيةبتاريخ30/ 1/ 1964م
الجمهورية العربية السوريةبتاريخ22/ 2/1964 م
الجمهورية العربية المتحدةبتاريخ25/ 5/1963م
دولة الكويتبتاريخ9/ 6/1963م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.