أدوات الوصول
قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
تستبدل بعبارة ولا تزيد عن ثلاث سنوات الواردة فى المادة الثانية من المرسوم بقانون سالف الذكر عبارة ولا تزيد على سنة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.