أدوات الوصول

Skip to main content

قانون بحظر تملك غير الليبيين للعقارات

نشر في

قانون بحظر تملك غير الليبيين للعقارات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه 

المادة 1

يحظر على غير الليبيين سواء كانوا اشخاصا طبيعيين أو اعتباريين اكتساب ملكية العقارات بالمملكة الليبية المتحدة إلا بإذن خاص يصدر وفقا للمادة 3 ويشمل هذا الحظر الملكية التامة، كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، ويقصد بالشخص الاعتباري غير الليبي في حكم هذا القانون كل شخص اعتباري، لا يكون 100٪ من رأس ماله مملوكا لليبيين.

المادة 2

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لغير الليبي اكتساب ملكية العقارات إذا آلت إليه بطريق الإرث أو الوصية لوارث.

المادة 3

يصدر الإذن المنصوص عليه في المادة 1 من ناظر المالية والاقتصاد في الولاية المختصة وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي في الولاية ولا يكون هذا الإذن إلا لمصلحة عامة تقتضيها مصلحة البلاد صحيا أو العرف الدبلوماسى أو تقتضيها تنمية الصناعات الوطنية أو المساهمة في تنمية البلاد اقتصاديا بعد موافقة وزير الاقتصاد الوطني، وفقا لأحكام قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 أو قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية الصادر في 30 يناير 1958.

ولا يجوز تغيير الاغراض التي صدر من أجلها الأذن الى أغراض أخرى لا تشملها أحكام الفقرة السابقة والاصار الأذن ملغيا.

ويؤول الملك بمجرد الالغاء الى جانب الدولة نظير دفع قيمة الأرض حسب ما كانت تساويه وقت اياولتها للمأذون له، ودفع قيمة ما عليها من إنشاءات أو آلات أو أدوات مستحقة النقض.

المادة 4

يكون باطلا كل تصرف يصدر لغير ليبي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وتكون هذه الدعاوى معفاة من كافة الرسوم من كافة الرسوم القضائية.

المادة 5

يحظر على الموثقين أن يبرءوا أى عقد أو تصرف ناقل الملكية عقار إلا بعد التحقق من أن من يراد نقل الملكية إليه ليبى الجنسية، أو معفى من شرط الجنسية الليبية وفقها لاحكام هذا القانون.

المادة 6

يلغى قانون التصرف في الأملاك غير المنقولة رقم 11 لسنة 1951 بولاية برقة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 7

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 29 ذي القعدة سنة 1379 هـ.
  • الموافق 24 مايو سنة 1960
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.