قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

تستبدل بعبارة ولا تزيد عن ثلاث سنوات الواردة فى المادة الثانية من المرسوم بقانون سالف الذكر عبارة ولا تزيد على سنة.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly