قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
تستبدل بعبارة ولا تزيد عن ثلاث سنوات الواردة فى المادة الثانية من المرسوم بقانون سالف الذكر عبارة ولا تزيد على سنة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 29 ذي القعدة سنة 1379 هـ.
- الموافق 24 مايو سنة 1960
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء