أدوات الوصول

Skip to main content

قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1960- 1961

نشر في

قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1960- 1961

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

يجوز إنفاق المصروفات المبينة فيما يلى خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1960 إلى 31 مارس 1961، على الأوجه التالية:

  • أ- مبلغ 5,792,955 (خمسة ملايين وسبعمائة واثنين وتسعين ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسين جنيها ليبيا) لأغراض الحكومة الليبية، وذلك على الوجه المبين في الجدول الاول المرافق.
  • ب- مبلغ 6,167,750 (ستة ملايين ومائة و سبعة وستين ألفا وسبعمائة وخمسين جنيها ليبيا) لا غراض الولايات، وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثانى المرافق.
  • ج- مبلغ اسمي قدره 200 (مائتان من الجنيهات الليبية) لأغراض المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار، ولجنة الانشاء الليبية الامريكية، وذلك على الوجه المبين في الجدول الثالث المرافق.
  • د- مبلغ 179,200 (مائة وتسعة وسبعين ألفا ومائتي جنيه ليبي) لمواجهة زيادة حصة الحكومة الليبية لسنة 1960 في صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير وذلك على الوجه المبين فى الجدول الرابع المرافق.

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من الإيرادات المقدر تحصيلها للحكومة الليبية خلال المدة ذاتها وذلك على الوجه المبين فى الجدول الخامس المرافق.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل 1960.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 29 ذي القعدة سنة 1379 هـ 
  • الموافق 24 مايو سنة 1960 م.
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض الحكومة الليبية في الفترة الواقعة ما بين أول أبريل 1960 إلى 31 مارس 1961

البابماهيات و مرتبات ج.ل.مصاريف عموميةج.ل.أعمال جديدةج.لالمبالغ المقررةالجملة ج.ل.
1- المخصصات الملكية ونفقات الديوان الملكي
أ- الملك98,00098,000
ب- الديوان الملكي75,00075,000
173,000173,000
2- رئاسة مجلس الوزراء
أ- دائرة رئيس الوزراء36,1455,47041,615
ب- البوليس الاتحادي76,14017,80012,700106,640
ج- جوازات السفر والمهاجرة 36,50016,5005,50058,500
د- مصلحة الإذاعة والمطبوعات65,51556,48512,000134,000
3- المواصلات
أ- وزارة المواصلات214,30096,25530,200340.755
19,00031,43050,430
ب- البريد والتلفون268,700304,00046,000618,700
ج- مصلحة الارصاد الجوية48,09560,1754,300112,570
د- الطرق الاتحادية82,630117,800638,270838,700
418,425513,405688,5701620,400
4- الدفاع
أ- وزارة الدفاع 11,4801,83013,310
ب- الجيش الليبي606,700450,100290,0001,346,800
608,810451,930290,0001,360,110
5- الاقتصاد الوطني
أ- وزارة الاقتصاد الوطني37,6459,35046,995
ب- لجنة البترول17,0004,09060021,690
ج- منظمة تخزين الحبوب25,0001,50050027,000
79,64514,9401,10095,685
6- التعليم
أ- وزارة المعارف27,00020,20047,200
ب- الجامعة الليبية351,000351,000
ج- بعثات إلى الجامعات60,00060,000
د- المعهد الأعلى للدراسات الفنية150,000150,000
27,000581,200608,200
7- المالية
أ- وزارة المالية55,0005,70060,00060,700
ب- مصلحة الجمارك97,34045,97045,000188,310
ج- مجلس الاعمار12,78080013,580
د- مصلحة الأملاك الاتحادية8,3258,71016,935
ه- متفرقات244,290244,290
و- أعمال جديدة20,00020,000
ز- القصور الملكية ومكاتب الديوان48,00048,000
ح- الحرس الملكي30,00030,000
ط- معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه200,000200,000
ى- مكافأة قدماء المحاربين55,00055,000
8- الشئون الخارجية
أ- وزارة الخارجية 28,90043,20072,100
ب- التمثيل الخارجي263,740263,740
9- الصحة
أ- وزارة الصحة20,6003,98024,580
ب- المراكز الصحية43,570460,53516,550103,655
64,17047,51516,550128,235
10- العدل
أ- وزارة العدل27,0004,90031,900
11- وزارة الدولة
أ- وزارة الدولة5,3951,0306,425
5,3951,0306,425
12- ديوان المراجع العام
أ- ديوان المراجع العام16,7401,60025018,590
13- المحكمة الاتحادية 
أ- مصاريف المحكمة69,00069,000
14- البرلمان
أ ـ الشيوخ47,00047,000
ب- النواب81,00081,000
المجموع الكلي1,673,1003,028,1851,091,6705,792,955

الجدول الثالث مساهمات لمؤسسات التنمية (اعتماد اسمى)

البـــابالمبلغ ج.ل
18- مساهمة المؤسسة الليبية للتنمية والاستقرار100
19- مساهمة لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية100
مجموع المساهمات المؤسسات التنمية200

الجدول الثاني المخصصات- للولايات

الباب- التفاصيلالمبلغج ٠ل ج ٠ل
15- ولاية برقة
أ ـ مخصصات عادية 2,578,500
ب- مخصصات خاصة258,0002,320,500
16- ولاية طرابلس
أ ـ مخصصات عادية2,538,500
ب- مخصصات خاصة345,0002,883,500
17- ولاية فزان
أ- مخصصات عادية559,750
ب- تخصصات خاصة146,000705,750
مجموع مخصصات الولايات6,167,750

الجدول الرابع اشتراكات دولية

الباب البيانالمبلغ ج.ل.
20- اشتراكات دولية
أ- زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولى عن سنة 1960179,000
ب- نفقات طارئة لحساب صندوق النقد الدولي 100 ج.ل.(اعتماد اسمی)
ج- نفقات طارئة لحساب البنك الدولى للإنشاء والتعمير100 ج.ل.(اعتماد اسمی)
المجموع179,200

الجدول الخامس بيان الإيرادات المقدرة للمدة الواقعة ما بين أول أبريل 1960 إلى 31 مارس 1961

الباب- التفاصيلالمبلغ ج.ل
القسم الاول ـ إيرادات محلية
1- الجمارك6,500,00
2- البريد والبرق والهاتف601,000
3- متفرقات360,5347,461,534
القسم الثانى- مساعدات خارجية 3,250,000
4- بريطانيا4,678,571
5- الولايات المتحدة1,428,571
المجموع الكلي12,140,105

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.