أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1958 م بشأن قانون تنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 1958 م بشأن قانون تنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

بعد الاطلاع

  • على المادتين 27 و 38 15 و 64 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

عدم جواز لأي شخص أن يتخذ لنفسه صفة غير صحيحة في مخاطبة السلطات العامة 

لا يجوز لأي شخص أن يتخذ لنفسه صفة غير صحيحة في مخاطبة السلطات العامة في داخل الدولة أو في خارجها أو مخاطبة الهيئات الدولية.

ولا تجوز النيابة عن المجموع في هذا الشأن إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية.

مادة 2

العقوبات 

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس الذي لا تقل مدته عن شهر ولا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 3

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

إدريس

صدر بقصر دار اليمن في 9 محرم سنة 1378 هـ.

الموافق 26 يوليو سنة 1958 م.

بأمر الملك

عبد المجيد كعبار

رئيس مجلس الوزراء

عبد الحميد عطيه الديباني

وزير العدل

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.