تعهد الالتزام بالقوانين وقواعد السلوك لممثلي الإعلام أثناء زيارتهم المراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 1 يناير 2012
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: انتخابات
تعهد الالتزام بالقوانين وقواعد السلوك لممثلي الإعلام أثناء زيارتهم المراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع في يوم الانتخابات
على جميع ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين من قبل المفوضية الالتزام بالاتي:
- التقيد بجميع القوانين والأنظمة الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك الدولية.
- ممارسة المهام بمهنية عالية و اتباع جميع التعليمات المقدمة من المسؤولين.
- واحترام حقوق جميع الناخبين.
- و احترام القوانين وسلطة المسؤولين عن العملية الانتخابية، والمحافظة على السلوك الشخصي المناسب واحترام الغير، بما في ذلك مراعاة ثقافة الدولة المضيفة وعاداتها والتقيد بأعلى درجات المهنية.
- و عدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها بأي شكل من الأشكال.
- و احترام خصوصية وسرية الناخبين.
- التزام الحيادية الكاملة وعدم التأثير على الناخبين أو موظفي الانتخابات.
- عدم إجراء أي نوع من الحملات الانتخابية.
- عدم وضع أو حمل أو عرض أية رموز سياسية أو ألوان ذات طابع حزبي.و وضع بطاقة الاعتماد عند تغطية العملية الانتخابية بشكل ظاهر للعيان.
- و عدم تصوير أية مواد من دون الحصول على إذن مسبق من مدير مركز تسجيل
- الناخبين أو مركز الاقتراع، وعدم أخذ أي صورة قد تؤثر على سرية ونزاهة الاقتراع.
وبهذا أتعهد باحترام كل ما نصت عليه هذه الوثيقة والالتزام بها.
- التوقيع:
- الاسم:
- التاريخ:
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
اترك تعليقاً