تعهد الالتزام بالقوانين وقواعد السلوك للمراقبين ووكلاء المرشحين
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 يناير 2012
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
تعهد الالتزام بالقوانين وقواعد السلوك للمراقبين ووكلاء المرشحين
على جميع المراقبين والوكلاء المعتمدين من قبل المفوضية الالتزام بالآتي:-
- التقيد بجميع القوانين والأنظمة الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك الدولية.
- ممارسة المهام بمهنية عالية و اتباع جميع التعليمات المقدمة من المسؤولين.
- احترام حق جميع الناخبين والمرشحين والكيانات السياسية في التعبير عن وجهات نظرهم بحرية والمشاركة في الانتخابات.
- احترام القوانين وسلطة المسؤولين على العملية الانتخابية، والمحافظة على النظام واحترام الغير، بما في ذلك مراعاة ثقافة الدولة المضيفة وعاداتها، والتقيد بأعلى درجات الحرفية طيلة الوقت وحتى في أوقات الراحة.
- عدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها بأي شكل من الأشكال.
- التزام الحيادية الكاملة طيلة الوقت وعدم التأثير على الناخبين أو المرشحين أو الموظفين الرسميين، وتوخي الدقة في إصدار الأحكام واستخلاص النتائج من أدلة واقعية يمكن إثباتها.
- عدم القيام بحملة دعائية نيابة عن المرشحين أو الكيانات السياسية أثناء عملية المراقبة.
- عدم الاتصال بأي ناخب داخل مراكز التسجيل والاقتراع، وعدم وضع أو حمل أو عرض أية رموز سياسية أو ألوان ذات طابع حزبي.
- وضع بطاقة الاعتماد عند مراقبة العملية الانتخابية بشكل ظاهر للعيان.
- عدم تصوير أية مواد من دون الحصول على إذن مسبق، وعدم أخذ أية صورة قد تؤثر على سرية ونزاهة الاقتراع.
- الإبلاغ عن أية تجاوزات ومخالفات من شأنها الإضرار بالعملية الانتخابية.
وبهذا أتعهد باحترام كل ما نصت عليه هذه الوثيقة والالتزام بها
- التوقيع:…….
- الاسم:………
- التاريخ:…….
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
اترك تعليقاً