بيان رقم 7 عدم الاستفتاء على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 11 يوليو 2012
- الرقم: 7
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
بيان رقم 7 بشأن عدم الاستفتاء على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع
في الوقت الذي نهنئ فيه شعبنا العظيم على قرب انطلاق العملية الانتخابية التي تمثل عرساً للثورة الليبية وتتويجاً وتكريماً لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والمفقودين، فإننا نحث الليبيين على الوقوف صفاً واحداً كل في مكانه واختصاصه لإنجاح هذه العملية ونحن إذ نوجه هذا النداء فإننا نذكر بأن الشعب الليبي هو شعب مسلم يعتز بالإسلام ويتمسك به عقيدة وتشريعاً، ويعتبر الضامن للاستقرار والأمان والسلم الاجتماعي، كما نذكر بأن ثورتنا المباركة لم تنتصر إلا بإرادة الله الذي سخر لها من نصرها وانتصر لها بالتكبير والتهليل، وعليه فإن المجلس الوطني وهو يستعد لتسليم السلطة للمؤتمر الوطني العام المنتخب يوصي المؤتمر الوطني العام المنتخب على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع وأن هذا الأمر لا يخضع للاستفتاء لأنه من المسلمات التي أفرزتها البنية الأساسية لهذا المجتمع المسلم.
والله ولي التوفيق
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
اترك تعليقاً