أدوات الوصول

Skip to main content

بيان رقم 7 عدم الاستفتاء على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع

نشر في

بيان رقم 7 بشأن عدم الاستفتاء على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع

في الوقت الذي نهنئ فيه شعبنا العظيم على قرب انطلاق العملية الانتخابية التي تمثل عرساً للثورة الليبية وتتويجاً وتكريماً لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والمفقودين، فإننا نحث الليبيين على الوقوف صفاً واحداً كل في مكانه واختصاصه لإنجاح هذه العملية ونحن إذ نوجه هذا النداء فإننا نذكر بأن الشعب الليبي هو شعب مسلم يعتز بالإسلام ويتمسك به عقيدة وتشريعاً، ويعتبر الضامن للاستقرار والأمان والسلم الاجتماعي، كما نذكر بأن ثورتنا المباركة لم تنتصر إلا بإرادة الله الذي سخر لها من نصرها وانتصر لها بالتكبير والتهليل، وعليه فإن المجلس الوطني وهو يستعد لتسليم السلطة للمؤتمر الوطني العام المنتخب يوصي المؤتمر الوطني العام المنتخب على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع وأن هذا الأمر لا يخضع للاستفتاء لأنه من المسلمات التي أفرزتها البنية الأساسية لهذا المجتمع المسلم. 

والله ولي التوفيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.