Skip to main content

أمر ملکی بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة أى ضابط من ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العامة

22 ديسمبر 1953

أمر ملکی بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة أى ضابط من ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العامة

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور

أمرنا بما هو آت: –

مادة 1

لا يجوز التعيين والترقية والاستغناء عن خدمة أى ضابط من ضباط القوات المسلحة الليبية بما فيها قوات الأمن العام إلا بعد عرض الأمر علينا وموافقتنا على ذلك.

مادة 2

على وزير الدفاع وولاية برقة وطرابلس الغرب وفزان كل منهم فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر المنار في 15 ربيع الثاني سنة 1373
  • الموافق 22 ديسمبر سنة 1953