أمر ملکی بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة أى ضابط من ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العامة
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور
أمرنا بما هو آت: –
مادة 1
لا يجوز التعيين والترقية والاستغناء عن خدمة أى ضابط من ضباط القوات المسلحة الليبية بما فيها قوات الأمن العام إلا بعد عرض الأمر علينا وموافقتنا على ذلك.
مادة 2
على وزير الدفاع وولاية برقة وطرابلس الغرب وفزان كل منهم فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر المنار في 15 ربيع الثاني سنة 1373
- الموافق 22 ديسمبر سنة 1953