أمر ملکی بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة أى ضابط من ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

أمر ملکی بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة أى ضابط من ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العامة

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

أمرنا بما هو آت: –

مادة 1

لا يجوز التعيين والترقية والاستغناء عن خدمة أى ضابط من ضباط القوات المسلحة الليبية بما فيها قوات الأمن العام إلا بعد عرض الأمر علينا وموافقتنا على ذلك.

مادة 2

على وزير الدفاع وولاية برقة وطرابلس الغرب وفزان كل منهم فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly