Skip to main content

أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

27 مايو 1958
نشر في
تشريعات ذات علاقة

أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 8/8 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 ، بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
  • وعلى أمرنا الصادر في 19 مايو سنة 1956 بندب فضيلة الشيخ منصور المحجوب عضوا بالمجلس الأعلى للمعهد لمدة سنتين.
  • وعلى قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية بتاريخ 20 مايو سنة 1958 بالموافقة على تجديد لانتداب.
  • ولما نعهده في الشيخ منصور المحجوب من خبرة في شئون التعليم.

أمرنا بما يلى

مادة 1

لمدة سنتين – انتداب فضيلة الشيخ منصور المحجوب رئيس المحكمة العليا الاتحادية عضوا بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن على السنوسى اعتبارا من 20 مايو سنة 1958 وذلك علاوة على عمله.

مادة 2

على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 8 ذو القعدة سنة 1377 هـ.
  • الموافق 27 مايو سنة 1958م
  • ادریس