أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
27 مايو 1958
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 مايو 1958
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 8/8 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 ، بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- وعلى أمرنا الصادر في 19 مايو سنة 1956 بندب فضيلة الشيخ منصور المحجوب عضوا بالمجلس الأعلى للمعهد لمدة سنتين.
- وعلى قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية بتاريخ 20 مايو سنة 1958 بالموافقة على تجديد لانتداب.
- ولما نعهده في الشيخ منصور المحجوب من خبرة في شئون التعليم.
أمرنا بما يلى
مادة 1
لمدة سنتين – انتداب فضيلة الشيخ منصور المحجوب رئيس المحكمة العليا الاتحادية عضوا بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن على السنوسى اعتبارا من 20 مايو سنة 1958 وذلك علاوة على عمله.
مادة 2
على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 8 ذو القعدة سنة 1377 هـ.
- الموافق 27 مايو سنة 1958م
- ادریس