أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 مايو 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 8/8 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 ، بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- وعلى أمرنا الصادر في 19 مايو سنة 1956 بندب فضيلة الشيخ منصور المحجوب عضوا بالمجلس الأعلى للمعهد لمدة سنتين.
- وعلى قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية بتاريخ 20 مايو سنة 1958 بالموافقة على تجديد لانتداب.
- ولما نعهده في الشيخ منصور المحجوب من خبرة في شئون التعليم.
أمرنا بما يلى
مادة 1
لمدة سنتين – انتداب فضيلة الشيخ منصور المحجوب رئيس المحكمة العليا الاتحادية عضوا بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن على السنوسى اعتبارا من 20 مايو سنة 1958 وذلك علاوة على عمله.
مادة 2
على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 8 ذو القعدة سنة 1377 هـ.
- الموافق 27 مايو سنة 1958م
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.