أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول

نشر في

مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون البترول لسنة 1955.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 21 مايو سنة 1955، بتشكيل لجنة البترول.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق في هذا الشأن السلطات المختصة في الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة البترول المنصوص عليها في المادة 2 من قانون البترول المشار إليه:

  • محمد السيفاط·
  • الطاهر البشتي.
  • سالم سيف النصر.
  • انيس القاسم – عضوا ومستشارا للجنة.

مادة 2

تكون رئاسة اللجنة بالتناوب بين اعضائها الليبيين وذلك لمدة سنة، وتتولى اللجنة ترتیب أدوار الرئاسة بينهم.

مادة 3

يلغى المرسوم الملكي الصادر في 21 مايو سنة 1955 المشار إليه.

مادة 4

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 8 ذو القعدة سنة 1377 هـ.
  • الموافق 27 مايو سنة 1958 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.