أمر ملكي بندب شيخ لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 يناير 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: الأوقاف, التعليم الخاص
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملكي بندب شيخ لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 6 من المرسوم بقانون بتنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى الصادر في 27 ديسمبر سنة 1955.
- و على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية بتاريخ 27 يناير سنة 1960.
أمرنا بما يلي
المادة 1
يندب فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية شيخا لمعهد السيد محمد بن على السنوسى، وله مباشرة كافة الاختصاصات المخولة لشاغل هذا المنصب، بالإضافة إلى عمله.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر اعتبارا من أول فبراير سنة 1960.
- صدر بقصر الخلد العامر في 28 رجب 1379 هـ
- الموافق 27 يناير 1960 م.
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.