أمر ملكي بندب شيخ لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 6 من المرسوم بقانون بتنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى الصادر في 27 ديسمبر سنة 1955.
- و على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية بتاريخ 27 يناير سنة 1960.
أمرنا بما يلي
المادة 1
يندب فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية شيخا لمعهد السيد محمد بن على السنوسى، وله مباشرة كافة الاختصاصات المخولة لشاغل هذا المنصب، بالإضافة إلى عمله.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر اعتبارا من أول فبراير سنة 1960.
- صدر بقصر الخلد العامر في 28 رجب 1379 هـ
- الموافق 27 يناير 1960 م.
- ادریس