Skip to main content

أمر ملكي بتعيين ونقل موظفين بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

1 فبراير 1961
نشر في
تشريعات ذات علاقة

أمر ملكي بتعيين ونقل موظفين بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 309 و 5 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
  • وعلى المادة 14 من المرسوم الصادر في 7 مارس 1959 بتنظيم القسم العالي بالمعهد.
  • وعلى المادتين 2 ، 20 من اللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية بالمعهد الصادرة في 23 سبتمبر 1956.

أمرنا ما يلى

المادة 1 

يعين كل من:

  1. فضيلة الشيخ، محمد مختار جوان، شيخا للقسم العالى معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
  2. فضيلة الشيخ، محمد المدني الشويرف، شيخا للقسمين الابتدائى والثانوى بفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي بطرابلس.
  3. فضيلة الشيخ، إبراهيم رفيده، شيخا للقسمين الابتدائي والثانوي بفرع معهد السيد محمد بن على السنوسى بزليتن.
  4. فضيلة الشيخ، عمر الهملمى، شيخا للقسمين الابتدائى والثانوى بفرع معهد السيد محمد بن على السنوسى بالبيضاء.

المادة 2

ينقل فضيلة الشيخ، صالح بازامة، شيخ القسمين الابتدائي والثانوي بفرع المعهد بالبيضاء إلى إدارة التفتيش بالمعهد.

المادة 3

على شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر ابى ستة في 15 شعبان 1380 هـ.
  • الموافق أول فبراير 1961 م.
  • ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.