أمر ملكي بتعيين ونقل موظفين بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 فبراير 1961
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملكي بتعيين ونقل موظفين بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 309 و 5 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- وعلى المادة 14 من المرسوم الصادر في 7 مارس 1959 بتنظيم القسم العالي بالمعهد.
- وعلى المادتين 2 ، 20 من اللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية بالمعهد الصادرة في 23 سبتمبر 1956.
أمرنا ما يلى
المادة 1
يعين كل من:
- فضيلة الشيخ، محمد مختار جوان، شيخا للقسم العالى معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- فضيلة الشيخ، محمد المدني الشويرف، شيخا للقسمين الابتدائى والثانوى بفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي بطرابلس.
- فضيلة الشيخ، إبراهيم رفيده، شيخا للقسمين الابتدائي والثانوي بفرع معهد السيد محمد بن على السنوسى بزليتن.
- فضيلة الشيخ، عمر الهملمى، شيخا للقسمين الابتدائى والثانوى بفرع معهد السيد محمد بن على السنوسى بالبيضاء.
المادة 2
ينقل فضيلة الشيخ، صالح بازامة، شيخ القسمين الابتدائي والثانوي بفرع المعهد بالبيضاء إلى إدارة التفتيش بالمعهد.
المادة 3
على شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر ابى ستة في 15 شعبان 1380 هـ.
- الموافق أول فبراير 1961 م.
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.