أمر ملكي بتعيين ونقل موظفين بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
1 فبراير 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 فبراير 1961
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملكي بتعيين ونقل موظفين بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 309 و 5 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- وعلى المادة 14 من المرسوم الصادر في 7 مارس 1959 بتنظيم القسم العالي بالمعهد.
- وعلى المادتين 2 ، 20 من اللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية بالمعهد الصادرة في 23 سبتمبر 1956.
أمرنا ما يلى
المادة 1
يعين كل من:
- فضيلة الشيخ، محمد مختار جوان، شيخا للقسم العالى معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- فضيلة الشيخ، محمد المدني الشويرف، شيخا للقسمين الابتدائى والثانوى بفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي بطرابلس.
- فضيلة الشيخ، إبراهيم رفيده، شيخا للقسمين الابتدائي والثانوي بفرع معهد السيد محمد بن على السنوسى بزليتن.
- فضيلة الشيخ، عمر الهملمى، شيخا للقسمين الابتدائى والثانوى بفرع معهد السيد محمد بن على السنوسى بالبيضاء.
المادة 2
ينقل فضيلة الشيخ، صالح بازامة، شيخ القسمين الابتدائي والثانوي بفرع المعهد بالبيضاء إلى إدارة التفتيش بالمعهد.
المادة 3
على شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر ابى ستة في 15 شعبان 1380 هـ.
- الموافق أول فبراير 1961 م.
- ادریس