أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء

نشر في

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 بنظام المتعلقة الموظفين غير المصنفين.
  • وعلى القرار الصادر في 15 يوليو 1957.

قرر

مادة 1

  1. يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لرئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:
مدير عام إدارة الخدمة المدنيةرئيساً 
مساعد سكرتير عام مجلس الوزراءعضواً
مدير مكتب الجوازات والتأشيرات بطرابلسعضواً
  1. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
  • صدر بطرابلس في 2-2-1961
  • عبد الرحمن القلهود
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.