Skip to main content

أمر ملكي بتعيين وكيل لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

1 فبراير 1961
نشر في
تشريعات ذات علاقة

أمر ملكي بتعيين وكيل لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 7 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر سنة 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى.

أمرنا بما يلى.

المادة 1

يعين فضيلة الشيخ، سليمان محمد الزوبي، وكيلا لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي.

المادة 2

على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر أبي ستة في 15 شعبان سنة 1380 هـ
  • الموافق أول فبراير 1961 م
  • ادریس