Skip to main content

أمر ملكي بتعيين وكيل لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

1 فبراير 1961
نشر في
تشريعات ذات علاقة

أمر ملكي بتعيين وكيل لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 7 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر سنة 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى.

أمرنا بما يلى.

المادة 1

يعين فضيلة الشيخ، سليمان محمد الزوبي، وكيلا لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي.

المادة 2

على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر أبي ستة في 15 شعبان سنة 1380 هـ
  • الموافق أول فبراير 1961 م
  • ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.