أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة رقم 4 لسنة 1961 م بتنظيم اشتراك ليبيا في المعارض الدولية

نشر في

لائحة رقم 4 لسنة 1961 م بتنظيم اشتراك ليبيا في المعارض الدولية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادة 84 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني.

قرر

مادة 1

يخضع اشتراك ليبيا في المعارض الدولية على اختلاف أنواعها للأحكام الواردة في هذا القرار. 

مادة 2

تنشأ بوزارة الاقتصاد الوطني لجنة تسمى لجنة المعارض الدولية تختص بدراسة الدعوات التي توجه الى ليبيا للاشتراك في المعارض الدولية على اختلاف أنواعها، ورفع تقرير بذلك إلى وزير الاقتصاد الوطني الذي يحيله إلى مجلس الوزراء مشفوعا بملاحظاته لاتخاذ قرار في شأنها.

مادة 3 

تشكل لجنة المعارض الدولية على الوجه الآتى:

  1. المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني أو نائبه- رئيسا
  2. مدير المعارض بوزارة الاقتصاد الوطني.
  3. مدير التجارة بوزارة الاقتصاد الوطني.
  4. ممثل عن وزارة المالية.
  5. ممثل عن نظارة المالية والاقتصاد بولاية طرابلس- اعضاء
  6. ممثل عن نظارة المالية والتجارة بولاية برقة.
  7. ممثل عن نظارة المالية والاقتصاد بولاية فزان.
  8. مندوب عن الغرفة التجارية بولاية طرابلس.
  9. مندوب عن الغرفة التجارية بولاية برقة.

مادة 4 

تنعقد اللجنة بدعوة من الرئيس ولا يكون انعقادها صحيحا الا اذا حضر الاجتماع خمسة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 5

يتضمن تقرير اللجنة المشار اليه في المادة 2 ما يأتي

  1. اسم المعرض والمكان الذي سيقام فيه.
  2. تاريخ الافتتاح والمدة التي يستغرقها المعرض.
  3. بيان الفوائد التي تعود على ليبيا من الاشتراك في المعرض.
  4. المبالغ المطلوب اعتمادها على وجه التقريب للاشتراك في المعرض
  5. المزايا و التسهيلات والمساعدات المعروضة على ليبيا.
  6. عدد وأسماء الأعضاء الذين تقترح اللجنة إيفادهم، ويشترط أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة الاقتصاد يختاره وزير الاقتصاد وممثلين عن كل أو بعض الولايات تختارهم الولايات المعنية من موظفى نظارات المالية والاقتصاد أو مندوبين عن الغرف التجارية.
  7. رأي وزارة الخارجية في الدعوة الموجهة إلى الحكومة للاشتراك في المعرض الدولي.

مادة 6

تقوم إدارة المعارض والسياحة باخطار الولايات بقرار مجلس الوزراء المصادر بالموافقة على الاشتراك في المعرض.وعلى الولايات ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بإعلان هذا القرار الى كل من يهمه الامر.

مادة 7

تقدم طلبات الاشتراك في المعرض من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الى نظارة المالية في الولاية التي بها محل إقامة الطالب.وتقيد هذه الطلبات فور ورودها في دفتر خاص بأرقام متتابعة حسب تاريخ ورودها.ويعطى الطالب ايصالا موضحا به اسمه والرقم المتابع لطلبه وتاريخ قيـــــده.

و على النظارة أن تحيل الطلب الى ادارة المعارض والسياحة مشفوعا ملاحظاتها عليه وتتولى الادارة المذكورة البت فى هذه الطلبات بعد فحصها، وتخطر الطالب لما انتهى إليه رأيها ثم تؤشر بذلك في السجل المشار إليه في المادة 9.

مادة 8 

يجب أن يشتمل طلب الاشتراك في المعرض على البيانات الآتية:

  • أ- اسم الطالب ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته واسمه التجاري إن وجد اذا الطالب شركة أو هيئة فيذكر اسمها أو عنوانها والغرض من تكوينها ومركزها الرئيسي.
  • ب- بيان البضائع والمنتجات المطلوب عرضها.
  • ج- توقيع صاحب الشأن.

مادة 9 

على ادارة المعارض والسياحة أن تقيد هذه الطلبات في سجل خاص فور ورودها من الولايات ويجب أن يشتمل القيد على البيانات الآتية:

  1. رقم وتاريخ قيد الطلب في النظارة المختصة.
  2. اسم الطالب ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان الطالب شركة أو هيئة يذكر اسمها وعنوانها والغرض من تكوينها ومركزها الرئيسي.
  3. البضائع والمنتجات المطلوب عرضها.

مادة 10 

يجب على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يطلبون الاشتراك في معرض دولى ان يكون مرخصا لهم قانونا فى مزاولة النشاط الذي يرغبون في عرضه.

مادة 11

يجب أن تكون المعروضات الرسمية وغير الرسمية متفقة مع اغراض المعرض.

المادة 12 

لادارة المعارض والسياحة ان تشترى معروضات لعرضها في المعارض الدولية ويجب أن يتم الشراء وفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى شأن المشتريات الحكومية وإذا تعذر اتباع هذه الإجراءات جاز الشراء مباشرة من الأسواق العامة بشرط الحصول على اذن مسبب من وزير الاقتصاد الوطني.

مادة 13

تقوم إدارة المعارض والسياحة بفحص البضائع والمعروضات الرسمية وغير الرسمية قبل نقلها الى المعرض وتطلب من الولايات والغرف التجارية موافاتها بأسماء المرشحين تمثيلها في المعرض.

مادة 14

على ادارة المعارض والسياحة أن تعد قوائم بأسماء العارضين و المعروضات الخاصة بكل منهم وقيمتها، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المعروضات الرسمية و نقلها الى مكان المعرض.

مادة 15 

يجب التأمين على المعروضات الرسمية ذهابا وايابا ضد خطر النقل والحريق لدى شركة من شركات التأمين المعتمدة فى ليبيا، وتحفظ عقود التأمين لدى إدارة المعارض والسياحة.

مادة 16

يتحمل الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون كافة التكاليف التي يستلزمها عرض معروضاتهم.

مادة 17

يعتبر ممثل وزارة الاقتصاد الوطني أو من ينيبه المسئول الأول عن الجناح الليبي في المعرض وله سلطة توزيع العمل بين بقية الأعضاء.

مادة 18 

على رئيس الجناح الليبي في المعرض امساك سجلين، أحدهما لإثبات البيانات المتعلقة بالزيارات الرسمية للجناح، والثانى لإثبات البيانات الخاصة بالطلبات التجارية وغيرها من الاستفسارات الموجهة في شأن النشاط الزراعي أو الصناعي أو التجاري او غير ذلك.

مادة 19 

يجوز توزيع المعروضات الرسمية فى المعرض بأسعار تتناسب مع اسعارها في السوق الليبي مضافا اليها:

  • أ- عشرون في المائة مقابل مصاريف النقل والتأمين.
  • ب- قيمة الرسوم الجمركية التى تكون قد دفعت عليها.

ولا تسلم هذه المبيعات إلا بعد انتهاء المعرض.

مادة 20 

إذا رغب الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون المشتركون في المعرض بيع معروضاتهم تعين عدم بيع المعروضات الرسمية المائلة باسعار اقل من اسعار معروضات هؤلاء.

مادة 21

يقوم رئيس الجناح الليبى فى المعرض بالاشتراك مع بقية الاعضاء مجرد المعروضات الرسمية فى انتهاء مدة المعرض واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعادتها الى ادارة المعارض والسياحة.

مادة 22

تباع المعروضات الرسمية المثلية بعد اعادتها الى ليبيا وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بمبيعات الحكومة.

مادة 23 

تتخذ إدارة المعارض والسياحة كافة الإجراءات اللازمة لتصفية عملية الاشتراك في المعرض وكافة التدابير اللازمة للحصول على أموال الجناح الليبي حتى نهاية التصفية.

مادة 24 

على كل مندوب ممن اشترك في المعرض أن يرفع إلى الجهة التابع لها تقريرا مفصلا عن النشاط في المعرض، وترسل صورة من هذا التقرير الى ادارة المعارض والسياحة لحفظها في ملف خاص ويحرر هذا التقرير فى خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء المعرض وعلى إدارة المعارض والسياحة أن تحرر تقريرا شاملا عن النشاط في المعرض ترفعه إلى وزير الاقتصاد الوطني الذي يحيله بدوره إلى مجلس الوزراء مشفوعا بملاحظاته.

مادة 25 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 15 شعبان سنة 1380 هـ.
  • الموافق 1 فبراير 1961م.
  •  عبد القادر البدري 
  • وزير الاقتصاد الوطني
  • عبد الرحمن القلهود 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.